التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعات نادي روي الرياضي

1982/52 52/1982 82/52 52/82 ١٩٨٢/٥٢ ٥٢/١٩٨٢ ٨٢/٥٢ ٥٢/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع توسعات نادي روي الرياضي على قطعة الأرض رقم ٣٦٠ / ٧٩ بمطرح الكبرى والمحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق: ٥ يونيو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة الإعلام وشؤون الشباب بشأن نزع ملكية قطعة الأرض رقم ٣٦٠ / ٧٩ بمطرح الكبرى اللازمة لتوسعات نادي روي الرياضي

نظرا لأن نادي روي في أشد الحاجة إلى هذه القطعة باعتبارها امتدادا طبيعيا لملاعب النادي حتى توفر له متنفسا وتجنبه ملاصقة مساكن المواطنين له مما يترتب عليه طمس معالمه. هذا فضلا على أن النادي ينقصه إنشاء ملاعب وقاعات للاجتماعات والتدريب على اللعبات المختلفة فضلا عن مكتبة ثقافية وحجرات للإدارة.

لكل هذا فإنه يتعين نزع ملكية الأراضي والعقارات المحيطة بالنادي طبقا للتخطيط المعد للمشروع والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير الإعلام وشؤون الشباب

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1982/52 52/1982 82/52 52/82 ١٩٨٢/٥٢ ٥٢/١٩٨٢ ٨٢/٥٢ ٥٢/٨٢