التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨٢ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان

1982/80 80/1982 82/80 80/82 ١٩٨٢/٨٠ ٨٠/١٩٨٢ ٨٢/٨٠ ٨٠/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٢م.

1982/80 80/1982 82/80 80/82 ١٩٨٢/٨٠ ٨٠/١٩٨٢ ٨٢/٨٠ ٨٠/٨٢