التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٢ بتعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان

1982/81 81/1982 82/81 81/82 ١٩٨٢/٨١ ٨١/١٩٨٢ ٨٢/٨١ ٨١/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٠ بتعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان التشريفات.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان المشار إليه طبقا للجدول المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.

 

جدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين العاملين بديوان تشريفات جلالة السلطان

الوظيفة – الدرجة

أول مربوط الدرجة نهاية مربوط الدرجة

العلاوة أو الزيادة السنوية

أولا – وظائف الإدارة العليا:

نواب الرئيس – المستشارون

العمانيون: خاصة (أ) ١١٠٠٠ ١٥٤٠ ٤٠
مدير عام: خاصة (ب) ٥٤٥ ٧٧٠ ٢٥
نائب مدير عام: خاصة (ج) ٤٤٨ ٦٦٨ ٢٠
مدير دائرة: خاصة (د) ٤١٢ ٥٤٤ ١٥
مدير دائرة: خاصة (هـ) ٣٧٦ ٥٠٨ ١٥
خبراء ومهندسون غير عمانيين: خاصة (و) ٣٠٥ ١٠٪من الرتب
ثانيا – الوظائف التنفيذية:
مدير: الأولى ٣٢٧ ٤٩٢ ١٥
نائب مدير: الثانية ٢٧٩ ٤١١ ١٥
رئيس قسم: الثالثة ٢١٨ ٣٢٨ ١٠
موظف تنفيذي: الرابعة ١٩٤ ٢٨٢ ٨
موظف تنفيذي: الخامسة ١٧٠ ٢٥٨ ٨
موظف تنفيذي: السادسة ١٤٦ ٢٢٣ ٧
موظف تنفيذي: السابعة ١٢١ ١٨٧ ٦
موظف تنفيذي: الثامنة ١٠٩ ١٧٥ ٦
ثالثا – الوظائف المهنية والعمالية:
مهنيون وعمال التاسعة ١٠٤ ١٩٧ ٥
مهنيون وعمال العاشرة ٩٢ ١٨٠ ٥
مهنيون وعمال الحادية عشر ٨٠ ١٤٦ ٤
مهنيون وعمال الثانية عشر ٦٨ ١٣٤ ٤

1982/81 81/1982 82/81 81/82 ١٩٨٢/٨١ ٨١/١٩٨٢ ٨٢/٨١ ٨١/٨٢