التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٨٣ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ المشار إليه وتعديلاته طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨٣ بتعيين مستشار خاص لجلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين معالي محمد الزبير مستشارا لجلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير عام ١٩٨٤م.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.
1983/67 67/1983 83/67 67/83 ١٩٨٣/٦٧ ٦٧/١٩٨٣ ٨٣/٦٧ ٦٧/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٨٣ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم عبدالله الغزالي وزيرا للتجارة والصناعة.

مادة ٢

يعين أحمد سويدان البلوشي وزيرا للبريد والبرق والهاتف.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير عام ١٩٨٤م.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.
1983/66 66/1983 83/66 66/83 ١٩٨٣/٦٦ ٦٦/١٩٨٣ ٨٣/٦٦ ٦٦/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه من مراسيم سابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ معهد باسم “المعهد المصرفي العماني” ويعتبر هيئة علمية متخصصة للتدريس والتدريب والبحوث في العلوم المصرفية والمالية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع البنك المركزي العماني.

مادة ٢

تكون أهداف المعهد كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي الذي يضعه مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

مادة ٣

يكون المقر الرئيسي للمعهد في العاصمة مسقط، ويجوز لمجلس المحافظين أن ينشئ فروعا للمعهد داخل السلطنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ٤

يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالي:

(أ) ممثلان عن البنك المركزي العماني يعينهما الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس المحافظين

يكون أحدهما رئيسا للمجلس والثاني نائبا للرئيس
(ب) ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعينه الوزير عضوا
(ج) ممثل عن وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب يعينه الوزير عضوا
(د) ممثلان عن المصارف عضوين
(هـ) مدير المعهد أو نائبه عضوا ومقررا

مادة ٥

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

(أ) رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

(ب) وضع اللوائح الداخلية للمعهد والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد وانتظام سير العمل فيه.

(ج) تحديد مهام وواجبات مدير المعهد.

(د) أية مسؤوليات أخرى يعهد بها إليه البنك المركزي.

مادة ٦

تكون المصادر المالية للمعهد على النحو التالي:

(أ) مساهمات البنك المركزي العماني.

(ب) مساهمات المصارف التجارية والمصارف المتخصصة.

(ج) مساهمات المستفيدين من خدمات المعهد.

(د) المخصصات الحكومية.

(هـ) أية مصادر أخرى يقرها مجلس إدارة المعهد.

مادة ٧

يحدد مجلس إدارة المعهد نسبة توزيع المساهمات في نفقات المعهد بين الفئات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من المادة (٦) وفق الأسس التي يضعها لهذا الغرض.

مادة ٨

تعتمد جميع الإجراءات التي باشرها المعهد المصرفي العماني وهو تحت التأسيس.

مادة ٩

على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ١٠

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.

1983/64 64/1983 83/64 64/83 ١٩٨٣/٦٤ ٦٤/١٩٨٣ ٨٣/٦٤ ٦٤/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨٣ بتجديد عضوية نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، الرئيس التنفيذي للبنك

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٧٩ بتعيين نائب لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ورئيس تنفيذي له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تجدد عضوية الدكتور عبدالوهاب خياطة بمجلس محافظي البنك المركزي العماني نائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا للبنك لمدة خمس سنوات اعتبارا من ٨ ديسمبر ١٩٨٣.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.
1983/63 63/1983 83/63 63/83 ١٩٨٣/٦٣ ٦٣/١٩٨٣ ٨٣/٦٣ ٦٣/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م

1983/9 9/1983 83/9 9/83 ١٩٨٣/٩ ٩/١٩٨٣ ٨٣/٩ ٩/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس بلدية العاصمة: أمر محلي رقم ١٣ / ٨٣ في شأن تحديد الألوان المميزة لسيارات الأجرة بمنطقة العاصمة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م

1983/13 13/1983 83/13 13/83 ١٩٨٣/١٣ ١٣/١٩٨٣ ٨٣/١٣ ١٣/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٦ / ٨٣ بحظر استيراد بعض المصنوعات المتصلة بالتراث العماني إلا بترخيص مسبق

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٣م

1983/6 6/1983 83/6 6/83 ١٩٨٣/٦ ٦/١٩٨٣ ٨٣/٦ ٦/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٨٣ بتحديد نسبة المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص لمشاريع التدريب المهني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م

1983/35 35/1983 83/35 35/83 ١٩٨٣/٣٥ ٣٥/١٩٨٣ ٨٣/٣٥ ٣٥/٨٣