التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٣ بنقل مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل عبدالله علي باكثير – مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة بنفس وظيفته الحالية، وذلك اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٣.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/35 35/1983 83/35 35/83 ١٩٨٣/٣٥ ٣٥/١٩٨٣ ٨٣/٣٥ ٣٥/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى جمهورية الصومال الديمقراطية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار محمد حمد محمد الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/34 34/1983 83/34 34/83 ١٩٨٣/٣٤ ٣٤/١٩٨٣ ٨٣/٣٤ ٣٤/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٣ بضم عضو إلى مجلس موارد المياه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٧٦ بإعادة تشكيل مجلس موارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين وزير الدولة ووالي ظفار عضوا بمجلس موارد المياه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/33 33/1983 83/33 33/83 ١٩٨٣/٣٣ ٣٣/١٩٨٣ ٨٣/٣٣ ٣٣/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ٤ / ٨٣ بتعديل بعض الرسوم الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م

1983/4 4/1983 83/4 4/83 ١٩٨٣/٤ ٤/١٩٨٣ ٨٣/٤ ٤/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٣ بتعديل رسوم مغادرة المطار

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٣م

1983/2 2/1983 83/2 2/83 ١٩٨٣/٢ ٢/١٩٨٣ ٨٣/٢ ٢/٨٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٣ بإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون السلكين الشعبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل تسمية المساكن الشعبية أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها في السلطنة لتصبح “المساكن الاجتماعية”.

مادة ٢

تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المديريتان العامتان الآتيتان:

١- المديرية العامة للشؤون الاجتماعية والعمل بالجنوب.

٢- المديرية العامة للإسكان.

مادة ٣

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٤

على جميع الجهات الحكومية المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ رجب سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٣ بتأسيس النادي الجامعي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ نادي باسم “النادي الجامعي” يشرف عليه وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب ويكون للنادي مقر مؤقت تمده به الحكومة إلى أن يتم إنشاء جامعة السلطان قابوس.

مادة ٢

تحدد أغراض النادي فيما يأتي:

(أ) توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشباب العماني من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية المماثلة وغيرهم من الراغبين في الدرس والتحصيل وإن كانوا من غير حملة المؤهلات الجامعية.

(ب) توفير المراجع والمؤلفات العلمية لأعضائه تشجيعا لهم على الاستمرار في الدراسة والاستزادة من العلوم والمعرفة وتطوراتها في مجالاتها المختلفة.

(ج) التعاون مع الهيئات والمراكز العلمية والثقافية الأخرى داخل السلطنة وخارجها لرفع المستوى الفني والثقافي في السلطنة.

مادة ٣

يدير النادي مجلس يشكل على النحو الآتي:

– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب رئيسا فخريا
– رئيس تنفيذي عضوا
– نائب الرئيس التنفيذي عضوا
– سكرتير عضوا
– مشرف مالي عضوا
– مشرف ثقافي عضوا
– مشرف اجتماعي عضوا
– عضوان إداريان أعضاء

ويصدر بتعيين الأعضاء قرار من الرئيس الفخري للنادي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ٤

لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته طبقا لهذا المرسوم والنظام الأساسي المرفق به، وله تشكيل ما يراه مناسبا من اللجان الفرعية المتخصصة.

مادة ٥

يحدد النظام الأساسي للنادي شروط العضوية وحقوقها وواجباتها.

مادة ٦

تكون موارد النادي من المصادر الآتية:

(أ) رسوم الالتحاق بالنادي والاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة.

(ب) الإعانة الحكومية.

ويجوز للنادي قبول الهبات العينية الثقافية من مراجع ومؤلفات من الأفراد أو الهيئات العلمية داخل السلطنة أو خارجها بإذن من الرئيس الفخري للنادي وموافقته الكتابية.

مادة ٧

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ رجب سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: أول مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٨٣ بشروط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان والسماح لهم بمزاولة بعض المهن

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م

1983/13 13/1983 83/13 13/83 ١٩٨٣/١٣ ١٣/١٩٨٣ ٨٣/١٣ ١٣/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٨٣ بالرقابة على المعادن الثمينة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٣) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٣م

1983/12 12/1983 83/12 12/83 ١٩٨٣/١٢ ١٢/١٩٨٣ ٨٣/١٢ ١٢/٨٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٩ / ٨٣ بتعديل نسبة استهلاك المباني المتينة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٣) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٣م

1983/9 9/1983 83/9 9/83 ١٩٨٣/٩ ٩/١٩٨٣ ٨٣/٩ ٩/٨٣