التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٣ بتفويض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية

1983/15 15/1983 83/15 15/83 ١٩٨٣/١٥ ١٥/١٩٨٣ ٨٣/١٥ ١٥/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تفويض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٣ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/15 15/1983 83/15 15/83 ١٩٨٣/١٥ ١٥/١٩٨٣ ٨٣/١٥ ١٥/٨٣