التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٣ بتفسير أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢

1983/17 17/1983 83/17 17/83 ١٩٨٣/١٧ ١٧/١٩٨٣ ٨٣/١٧ ١٧/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ في شأن تجنب تضارب المصالح وحماية المال العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد التفسير المرافق تفسيرا موحدا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.

التفسير الموحد لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ الخاص بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

استهدف المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ أساسا حماية المال العام وسمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي ومنع المسؤول الحكومي من استغلال نفوذه الوظيفي في سبيل الحصول على منفعة خاصة لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بالمال العام. ويسري هذا التفسير على جميع مواد المرسوم وبصفة خاصة المادتين الثانية والرابعة منه وذلك على التفصيل الآتي:

المادة الثانية

تستهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أفراد عائلته المقربين، عن طريق ما يجريه من معاملات رسمية تتعلق بصميم عمله الحكومي وعلى حساب المصلحة العامة. لهذا حظرت المادة تلك المعاملات لما تحمله بطبيعتها من شبهة استغلال النفوذ.

المادة الرابعة

تطالب الجهات الحكومية بمزيد من الحرص والرعاية للصالح العام. لذلك أجازت هذه المادة للجهة الحكومية إذا ساورها الشك في تعامل ما أن تخطر عنه الجهة المختصة، ولكن دون إيقاف التعامل أو تعطيله أو الامتناع عن صرف المستحقات الخاصة به أو فرض أي جزاء ما على المخالفين تاركة ذلك كله لتقدير المقام السامي وإرادته.

1983/17 17/1983 83/17 17/83 ١٩٨٣/١٧ ١٧/١٩٨٣ ٨٣/١٧ ١٧/٨٣