التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨٣ بتعيين وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1983/43 43/1983 83/43 43/83 ١٩٨٣/٤٣ ٤٣/١٩٨٣ ٨٣/٤٣ ٤٣/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عامر شوين الحوسني وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢١ يوليو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.
1983/43 43/1983 83/43 43/83 ١٩٨٣/٤٣ ٤٣/١٩٨٣ ٨٣/٤٣ ٤٣/٨٣