التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨٣ بنقل سفير السلطنة لدى دولة البحرين إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل عبدالله محمد الذهب – سفيرنا لدى دولة البحرين – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣