التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨٣ باعتماد اختصاصات وزارة المواصلات

1983/48 48/1983 83/48 48/83 ١٩٨٣/٤٨ ٤٨/١٩٨٣ ٨٣/٤٨ ٤٨/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٨ القاضي بإحداث وزارات جديدة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨ الخاص باختصاصات وزارة المواصلات وهيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ بإصدار قانون مراقبة التلويث البحري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني ٣٥ / ٨١ بإصدار القانون البحري العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١ بإصدار قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٢ بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتمد لوزارة المواصلات الاختصاصات المرافقة لهذا المرسوم.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨ المشار إليه وأية أحكام أخرى تخالف هذا المرسوم أو تتعارض مع أحكامه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.

 

اختصاصات وزارة المواصلات

تختص وزارة المواصلات بالطرق والموانئ والطيران المدني والأرصاد الجوية والشؤون البحرية والنقل العام على النحو التالي:

١- الطرق:
إنشاء وصيانة وتنظيم كافة الطرق بالسلطنة ولها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية:

(أ) إنشاء كافة الطرق بالسلطنة بأنواعها المختلفة، طبقا للتخطيط العام المعتمد للطرق الذي تتولاه وزارة شؤون الأراضي والبلديات.

(ب) ربط كافة مناطق السلطنة المختلفة بشبكة من طرق الأسفلت في حدود إمكانيات البلاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بالخدمات.

(ج) الإشراف على تنفيذ جميع مشاريع الطرق عن طريق أجهزتها الفنية.

(د) صيانة كافة الطرق الأسفلتية بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة التي تلتزم بها شركات المقاولات.

(هـ) شق وصيانة جميع الطرق الترابية في السلطنة وفق مخطط يتم إعداده لهذا الغرض.

(و) إعداد الدراسات والمخططات والمقترحات بالطرق ووضع الأسبقيات لتشييدها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

(ز) اقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء الطرق الأسفلتية الجديدة ولصيانة الطرق الأسفلتية القائمة وكذلك لشق الطرق الترابية وصيانتها.

(ح) إصدار اللوائح والأنظمة التي تحكم إنشاء وصيانة جميع الطرق الأسفلتية وكذلك شق وصيانة الطرق الترابية وأيضا إصدار اللوائح والأنظمة التي تحكم حسن استعمال كافة الطرق بالسلطنة.

٢- الموانئ:
إنشاء وتشييد وتشغيل وصيانة كافة الموانئ بالسلطنة ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات التالية:

(أ) إدارة وتشغيل الموانئ بالكفاءة والقدرة التي تساعد على رفع مستوى الاقتصاد الوطني.

(ب) صيانة الموانئ بالمستوى الذي يضمن تشغيلها بطريقة سليمة وفق المعايير المعروفة.

(ج) إعداد الدراسات والمخططات والمقترحات بجميع الموانئ ووضع الأسبقيات لتشييدها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

(د) اقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء جميع الموانئ الجديدة وكذلك المبالغ المطلوبة لتشغيل وصيانة الموانئ التي تم إنشاؤها.

(هـ) إصدار اللوائح والأنظمة التي تحكم إنشاء وصيانة وتشغيل الموانئ بالكفاءة المطلوبة وكذلك اللوائح والأنظمة التي تحدد تعرفة الرسوم والأجور بهذه الموانئ وحركة الدخول والخروج منها والرسو والإقلاع من أرصفتها.

٣- الطيران المدني:
إنشاء وصيانة وتشغيل وإدارة كافة المطارات المدنية في السلطنة ولها في سبيل الوصول إلى هذه الغايات الصلاحيات التالية:

(أ) إدارة وتشغيل وصيانة المطارات المدنية الحالية بأعلى قدر من الكفاءة وفق القوانين واللوائح والأنظمة والمعايير الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية التي تشترك السلطنة في عضويتها.

(ب) تطبيق قانون الطيران المدني لعام ١٩٧٥ وإصدار اللوائح المنفذة له بشأن تنظيم وسلامة الملاحة الجوية في كافة أنحاء السلطنة.

(ج) القيام بالمفاوضات الثنائية مع الدول الأخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي التي تنسق النقل بين السلطنة وتلك الدول بما يخدم المصلحة العامة للدولة.

(د) الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية التي تختص بتنمية وتطوير الطيران المدني والنقل الجوي والمساهمة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تخدم الأهداف المذكورة.

(هـ) إعداد الدراسات والمخططات والمقترحات بكافة المطارات المدنية ووضع الأسبقيات لتشييدها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

(و) اقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء المطارات المدنية الجديدة وكذلك لصيانة المطارات القائمة وتشغيلها.

٤- الأرصاد الجوية:
تأسيس وتشغيل وإدارة ومراقبة محطات الرصد الجوي لمختلف القطاعات ومكاتب التنبؤات الجوية ومراكز أبحاث الأرصاد الجوية التي تفي بمتطلبات كافة القطاعات وذلك على مستوى السلطنة ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات التالية:

(أ) إدارة وتشغيل ومراقبة وصيانة محطات الرصد الجوي الحالية بأعلى مستوى من الكفاءة ووفق المعايير الدولية ضمانا لسلامة الملاحة الجوية في أجواء السلطنة.

(ب) توفير المعلومات والبيانات عن حالة الطقس والتنبؤات الجوية عن نزول الأمطار وكمياتها وتوفير مثل هذه البيانات والمعلومات للجهات الحكومية المختصة ولكافة القطاعات المعنية مع إذاعة هذه البيانات على المواطنين يوميا.

(ج) تبادل معلومات ونشرات الأرصاد الجوية بين السلطنة والدول الأخرى.

(د) القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مختلف حقول الأرصاد الجوية.

(هـ) إعداد الدراسات والمخططات والمقترحات الخاصة بإنشاء محطات الرصد الجوي الجديدة ومكاتب التنبؤات الجوية ومراكز أبحاث الأرصاد الجوية.

(و) اقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الرصد الجوي ومكاتب التنبؤات الجوية ومراكز أبحاث الأرصاد الجوية.

(ز) الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية التي تختص بتنمية وتطوير مختلف حقول الأرصاد الجوية والمساهمة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تخدم الأهداف المذكورة.

(ح) إصدار اللوائح والأنظمة التي تكفل سلامة خدمات الأرصاد الجوية بالسلطنة.

٥- الشؤون البحرية والموانئ:
تنظيم الملاحة البحرية الإقليمية وسلامتها وتنظيم النقل البحري في السلطنة ومراقبة التلويث البحري ولها في سبيل الوصول إلى ذلك الصلاحيات التالية:

(أ) الإشراف على تطبيق قانون مراقبة التلويث البحري لعام ١٩٧٤ وإصدار اللوائح والأنظمة المنفذة له.

(ب) الإشراف على تطبيق القانون البحري العماني لعام ١٩٨١ وإصدار الأنظمة واللوائح المنفذة لهذا القانون.

(ج) الإشراف على تطبيق قانون الملاحة في المياه الإقليمية لعام ١٩٨١ وإصدار اللوائح والأنظمة المنفذة له.

(د) الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية التي تختص بتنمية وتطوير الموانئ والملاحة البحرية والنقل البحري والمساهمة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تخدم هذه الأهداف.

(هـ) التفاوض مع الدول الأخرى لعقد اتفاقيات في مجال النقل البحري وبما يخدم المصلحة العامة للدولة.

(و) اقتراح الاعتمادات المالية لتسيير العمل على الوجه المطلوب.

٦- النقل العام:
الإشراف العام على تنظيم النقل البري داخل السلطنة ومنها وإليها بما في ذلك النقل العام – ما عدا سيارات الأجرة الصغيرة – ونقل البضائع ولها في سبيل تحقيق هذه الغايات الصلاحيات التالية:

(أ) إجراء الدراسات الخاصة بتطوير النقل العام داخل السلطنة.

(ب) التفاوض مع الدول الأخرى لعقد اتفاقيات في مجال النقل العام وبما يخدم المصلحة العامة للدولة.

(ج) التصريح للشركات والمؤسسات والأفراد بتشغيل خدمات النقل العام بكافة أنواعه – ما عدا سيارات الأجرة الصغيرة – واعتماد التعرفة اللازمة لذلك.

(د) إصدار اللوائح والأنظمة التي تحكم تنظيم النقل البري داخل السلطنة ومنها وإليها.

(هـ) الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية التي تختص بتطوير النقل العام والمساهمة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تخدم هذه الأهداف.

(و) اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز العمل على الوجه المطلوب.

٧- رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، والتي تكون أغراضها وغاياتها داخلة في اختصاصات الوزارة.

٨- العمل على تأهيل وتدريب الكوادر العمانية في الوزارة.

٩- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد بالمرسوم السلطاني السامي رقم ١٣ / ٨٣ المشار إليه.

1983/48 48/1983 83/48 48/83 ١٩٨٣/٤٨ ٤٨/١٩٨٣ ٨٣/٤٨ ٤٨/٨٣