التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٣ بتعيين وكيلين لوزارة المواصلات وتحديد اختصاصاتهما

1983/60 60/1983 83/60 60/83 ١٩٨٣/٦٠ ٦٠/١٩٨٣ ٨٣/٦٠ ٦٠/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٣ باعتماد اختصاصات وزارة المواصلات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم أحمد خلفان وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ والنقل العام.

مادة ٢

يعين السيد سامي بن حمد بن حمود وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.

مادة ٣

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات المشار إليه تنفيذا لما تقدم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر عام ١٩٨٣م.

صدر في: ١٩ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/60 60/1983 83/60 60/83 ١٩٨٣/٦٠ ٦٠/١٩٨٣ ٨٣/٦٠ ٦٠/٨٣