التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨٤ بتعيين سفير للسلطنة لدى الامبراطورية اليابانية

1984/5 5/1984 84/5 5/84 ١٩٨٤/٥ ٥/١٩٨٤ ٨٤/٥ ٥/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار مرهون أحمد سالم المرهون لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الامبراطورية اليابانية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يناير سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨١) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/5 5/1984 84/5 5/84 ١٩٨٤/٥ ٥/١٩٨٤ ٨٤/٥ ٥/٨٤