التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٨٤ بتعيين الممثل الخاص لجلالة السلطان

1984/28 28/1984 84/28 28/84 ١٩٨٤/٢٨ ٢٨/١٩٨٤ ٨٤/٢٨ ٢٨/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد ثويني بن شهاب ممثلا خاصا لنا بمرتبة نائب رئيس وزراء، ويكون بالإضافة إلى ما نمنحه من صلاحيات، الإشراف المباشر على شؤون محافظة العاصمة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/28 28/1984 84/28 28/84 ١٩٨٤/٢٨ ٢٨/١٩٨٤ ٨٤/٢٨ ٢٨/٨٤