التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٤ بالتفويض في توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين بلدية العاصمة وأمانة عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية

1984/40 40/1984 84/40 40/84 ١٩٨٤/٤٠ ٤٠/١٩٨٤ ٨٤/٤٠ ٤٠/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ في إعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وعلى بروتوكول التعاون الثنائي بين بلدية العاصمة مسقط وأمانة العاصمة عمّان – عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض رئيس بلدية العاصمة في توقيع بروتوكول التعاون الثنائي بين بلدية العاصمة مسقط وأمانة العاصمة عمّان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/40 40/1984 84/40 40/84 ١٩٨٤/٤٠ ٤٠/١٩٨٤ ٨٤/٤٠ ٤٠/٨٤