التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ بإنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية

1984/48 48/1984 84/48 48/84 ١٩٨٤/٤٨ ٤٨/١٩٨٤ ٨٤/٤٨ ٤٨/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ لجنة وزارية منبثقة من مجلس التنمية باسم “لجنة التخطيط للتنمية والبيئة” تتولى إعداد خطة شاملة لاستخدامات الأرض والتنسيق في جميع مجالات التنمية بالمنطقة الجنوبية، وتتمتع اللجنة بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أغراضها.

مادة ٢

يتم تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

– وزير الدولة ووالي ظفار رئيسا
– وزير الزراعة والأسماك عضوا
– وزير الكهرباء والمياه عضوا
– وزير النفط والمعادن عضوا
– وزير البيئة عضوا
– وزير التجارة والصناعة عضوا
– وكيل الشؤون المالية عضوا
– مندوب من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث عضوا

مادة ٣

يكون للجنة في سبيل تحقيق أغراضها الصلاحيات الآتية:

أولا – إعداد دراسات شاملة ومكتملة عن استخدامات الأرض بالمنطقة الجنوبية مستعينة في ذلك بالخبراء والشركات الاستشارية والوكالات الإقليمية والدولية على أن تتضمن تلك الدراسات البنود التالية:

أ) تحديد مناطق تخصص وتطور بكاملها لأغراض الرعي ولا يسمح فيها بأي استخدامات أخرى.

ب) تحديد مناطق تخصص وتطور بكاملها للأغراض الزراعية ولا يسمح فيها بأي استخدامات أخرى.

ج) تحديد مناطق تخصص وتطور للأغراض السكنية والتجارية والصناعية ولا يسمح فيها بأي استخدامات أخرى.

د) إعداد دراسة علمية واقعية لتطوير وتسويق الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وعلى اللجنة أن تحيل تلك الدراسات بعد اكتمالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها ثم تبلغها اللجنة بعد ذلك للوزارات المعنية لتنفيذها كل فيما يخصه بإشراف وتحت رقابة اللجنة.

ثانيا – إعداد خطط التنمية للمنطقة الجنوبية طبقا للإجراءات الآتية:

أ) تتولى اللجنة تحديد أهداف وغايات التنمية بالمنطقة الجنوبية وتعميمها على جميع الوزارات لتقوم كل منها بإعداد خطتها التنموية في ضوء تلك الأهداف والغايات وإحالتها إلى اللجنة.

ب) تضع اللجنة أولويات لتنفيذ خطط الوزارات المختلفة وتحيلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

ج) تتولى اللجنة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط المعتمدة. ويكون التنفيذ بإشراف وتحت رقابة اللجنة.

ثالثا – دراسة توصيات علماء البيئة وتعليق الوزارات المختلفة عليها ووضع أولويات تنفيذ ما يعتمد منها طبقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة ٤

يتولى رئيس اللجنة بالتنسيق مع الشؤون القانونية والجهات المالية إعداد الهيكل التنظيمي للجنة على أن يتضمن إنشاء سكرتارية فنية يعين الرئيس أعضاءها من الموظفين والخبراء الوطنيين والأجانب الذين تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة في مجال عمل اللجنة ويصدر باعتماد الهيكل التنظيمي المذكور مرسوم سلطاني.

مادة ٥

على الجهات المالية أن توفر للجنة التمويل الكافي والتسهيلات اللازمة لمباشرة مهامها وذلك من خلال موازنة خاصة لها.

مادة ٦

تتولى اللجنة إعداد اللوائح الداخلية لها في المجالين المالي والإداري ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

مادة ٧

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.

1984/48 48/1984 84/48 48/84 ١٩٨٤/٤٨ ٤٨/١٩٨٤ ٨٤/٤٨ ٤٨/٨٤