التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٤ بإصدار قانون المطبوعات والنشر

1984/49 49/1984 84/49 49/84 ١٩٨٤/٤٩ ٤٩/١٩٨٤ ٨٤/٤٩ ٤٩/٨٤

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المطبوعات والنشر في سلطنة عمان.

مادة ٢

يصدر وزير الإعلام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة ٣

يلغى قانون المطبوعات رقم ٣ / ٧٥ وأية قواعد أخرى تخالف أحكام القانون المرافق أو تتعارض معها.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.

قانون المطبوعات والنشر

الفصل الأول

مادة ١

تنظم مهنة الصحافة والطباعة والنشر وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.

مادة ٢

تخضع لإشراف وزارة الإعلام، المطبوعات الصحفية التي تصدرها الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة فيما يتصل بنشاطها.

مادة ٣

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

١- المطبوعات: وتعني كل الكتابات أو الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو غير ذلك من وسائل النسخ أو النقل متى نقلت بأي وسيلة كانت، وأصبحت بذلك قابلة للتداول ويستثنى من ذلك كل مطبوع شخصي أو مطبوع يتعلق بالنشاط التجاري لا يشكل مضمونه مخالفة لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى.

٢- التداول: وتعني بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق أو الزينة، وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.

٣- الصحيفة: وتعني كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

٤- الصحفي: كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورد رزق، وشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة أو مدها بالأخبار والتحقيقات الصحفية وسائر المواد الصحفية، مثل: الصور والرسوم وغيرها، ويدخل تحت هذا الاسم المراسلون والمندوبون والمحررون على اختلاف جنسياتهم وجنسيات المؤسسات العاملين فيها.

٥- الصحافة: وتعني مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية.

٦- وكالة الأنباء: وتعني المؤسسة الصحفية التي تتولى توزيع أخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو عن طريق نشرات أو بأية وسيلة أخرى.

٧- المطبعة: وتعني آلة أو مجموعة آلات أو جهازا أعد لطبع الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة المعدة للتصوير والآلات الكاتبة الضاربة والأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات.

٨- الطباع: وتعني مالك المطبعة فإذا قام المالك بتأجيرها إلى شخص آخر يستغلها فكلمة الطباع تنصرف إليه.

٩- الناشر: وتعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى نشر أي مطبوع.

١٠- المكتبة: كل مؤسسة تتولى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين.

١١- دار التوزيع: كل مؤسسة تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة.

١٢- دار النشر: وتعني كل مؤسسة تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد التداول.

الفصل الثاني
في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم

مادة ٤

على كل من يرغب في إنشاء مطبعة أن يتقدم بطلب الترخيص له بذلك إلى وزارة الإعلام متضمنا البيانات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يعفي من ذلك الحصول على أي ترخيص تنص عليه قوانين أخرى.

مادة ٥

على الجهة المختصة في وزارة الإعلام البت في طلب الترخيص المشار إليه خلال ” ثلاثة أشهر” من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد في الموعد المذكور رفضا للطلب.

مادة ٦

لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة، أن يتظلم من ذلك للجنة المطبوعات والنشر المنصوص عليها في هذا القانون خلال “خمسة عشر” يوما من تاريخ إبلاغه برفض طلبه أو انقضاء موعد الرد المشار إليه في المادة (٥) وعلى اللجنة أن تبت في هذا التظلم خلال “خمسة عشر” يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا بعد التصديق عليه من وزير الإعلام.

مادة ٧

يجب على المرخص له بفتح المطبعة أو المسؤول عن إدارتها إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة، وذلك خلال “خمسة عشر” يوما من تاريخ حدوث التغيير.

مادة ٨

على الطباع أو مدير المطبعة أن يحتفظ بسجل خاص يبين بالتسلسل عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها وتاريخ طبعها، وللسلطات المختصة الاطلاع عليه عند الاقتضاء.

مادة ٩

يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه، اسم الطباع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه، إن كان غير الطباع، وكذا تاريخ الطبع.

مادة ١٠

على الطباع قبل إصدار أي مطبوع أن يودع “خمس” نسخ منه لدى وزارة الإعلام ويعطى إيصالا بهذا الإيداع.

مادة ١١

يجب على كل طباع قبل أن يتولى طبع صحيفة، أن يتقدم بطلب الترخيص له بذلك إلى وزارة الإعلام وعلى الوزارة أن تصدر قرارها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه إليها.

مادة ١٢

يجب على الطباع قبل طبع “أي مطبوع” أن يحصل على إذن مسبق بإجازة المطبوع من قبل وزارة الإعلام.

مادة ١٣

لا يجوز للطباع أن يطبع مطبوعا منع تداوله، كما لا يجوز طبع مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.

مادة ١٤

تسري أحكام هذا الفصل من القانون، على دور النشر.

مادة ١٥

كل مخالفة لأحكام المواد السابقة، يعاقب مرتكبها بالحبس، مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تجاوز “خمسمائة” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا مع جواز غلق المطبعة مؤقتا أو نهائيا.

الفصل الثالث
في تداول المطبوعات

مادة ١٦

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة استيراد أو بيع أو توزيع أو نشر مطبوعات أو إنشاء دار نشر أو دار توزيع أو مكتبة، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بوزارة الإعلام، متضمنا البيانات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٧

كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، يجب إبلاغه لوزارة الإعلام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه.

مادة ١٨

فيما عدا ما استثني من مطبوعات طبقا لنص المادة (٣) بند (١) تعتبر وزارة الإعلام سلطة الترخيص الوحيدة لتوزيع وتداول المطبوعات ونشرها.

مادة ١٩

يحظر على البائعين المتجولين الترويج لبيع المطبوعات الصحفية عن طريق المناداة بأنباء كاذبة أو غير واردة في المطبوعة أو يخدش الأخلاق أو يتنافى مع الآداب العامة، أو يخالف النظام العام.

مادة ٢٠

على كل دار لتوزيع وتداول المطبوعات، أن تودع لدى الوزارة مجانا “خمس” نسخ من المطبوعات التي تستوردها، ويعطى المودع إيصالا بهذا الإيداع.

مادة ٢١

يحظر استيراد أية مطبوعات مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة كما يمنع تداولها في السلطنة، ويكون هذا الحظر بقرار يصدر من وزير الإعلام أو من يفوضه في ذلك.

مادة ٢٢

على وزير الإعلام أن يمنع من التداول في سلطنة عمان، المطبوعات التي تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة أو التي تتعرض للنظام العام أو تخالف مبادئ الإسلام الحنيف أو التقاليد والقواعد المرعية.

مادة ٢٣

يجوز للجهة المختصة بوزارة الإعلام، أن تضبط وتصادر إداريا المطبوعات التي تقرر منع تداولها أو إدخالها بمقتضى أحكام المواد السابقة من هذا القانون.

مادة ٢٤

كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد السابقة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا.

الفصل الرابع
في المسائل المحظور نشرها

مادة ٢٥

لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص جلالة السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة، ولا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

مادة ٢٦

لا يجوز نشر كل ما من شأنه تعريض سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، وكل الأخبار العسكرية والاتصالات السرية الرسمية، ما لم تصرح بنشرها السلطات المختصة، كما لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة ٢٧

لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن سوق المال بالسلطنة أو الوضع الاقتصادي للبلاد.

مادة ٢٨

لا يجوز نشر كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية.

مادة ٢٩

لا يجوز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، والتي تحظر المحكمة نشرها، كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات أو المداولات.

مادة ٣٠

لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة ويكون الترخيص بالنشر بقرار من وزير الإعلام.

مادة ٣١

لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو إشاعة الفحشاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

مادة ٣٢

لا يجوز نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند يكون قد صدر فيه أمر من وزير الإعلام بعدم النشر حتى تتم إجازته من نفس المصدر.

مادة ٣٣

لا يجوز للصحف أن تتناول المواضيع التي لا تدخل ضمن قرار ترخيص صدورها بأي شكل من الأشكال.

مادة ٣٤

لا يجوز نشر إعلانات صحفية أو غيرها من الإعلانات المطبوعة تتضمن موادا محظور نشرها وفقا لأحكام هذا الفصل من القانون، كما لا يجوز نشر إعلانات من شأنها تضليل الجمهور، أو نشر إعلانات تتعلق بالأدوية أو المستحضرات الطبية إلا بإذن خاص من وزارة الصحة، وبالنسبة لإعلانات المصنفات الفنية يرجع إلى وزارة التراث القومي والثقافة.

مادة ٣٥

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن “ثلاث” سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا كل من خالف أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون.

مادة ٣٦

كل مخالفة لأحكام المواد من (٢٦ – ٣٤) يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز “سنتين” أو بالغرامة التي لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا.

الفصل الخامس
في الأحكام المتعلقة بالصحف

مادة ٣٧

تصدر الصحف في سلطنة عمان من خلال مؤسسات صحفية مرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الإعلام طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة الصحف التي تصدرها.

مادة ٣٨

تتخذ المؤسسات الصحفية صورة الشركات المساهمة، ويشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة الصحفية عن “مائة وثلاثين ألف” ريال عماني إذا كانت الصحيفة يومية أو أسبوعية، و”مائة ألف” ريال عماني إذا كانت الصحيفة نصف شهرية أو شهرية.

مادة ٣٩

يكون رأسمال المؤسسات الصحفية مملوكا بالكامل لمواطنين عمانيين، وتكون الأسهم إسمية لا يجوز بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لمواطنين عمانيين.

مادة ٤٠

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات، تتولى لجنة المطبوعات والنشر إعداد نموذج لعقد تأسيس المؤسسة الصحفية التي تتخذ شكل شركة مساهمة ونظامها الأساسي، على أن يحدد في عقد التأسيس أغراض الصحيفة وإجراءات انتخاب مجلس إدارة المؤسسة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

مادة ٤١

يكون لكل مؤسسة صحفية شخصيتها الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها أمام الغير رئيس مجلس الإدارة، ويجوز للمؤسسة في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الشركات التجارية.

مادة ٤٢

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، ويكون مسؤولا عما ينشر تجاه السلطنة وتجاه الغير.

مادة ٤٣

يجب أن يكون رئيس التحرير حائزا على الصفات التالية:

أ) أن يكون عمانيا.

ب) ألا يقل سنه عن “خمسة وعشرين” عاما.

ج) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن “خمس” سنوات.

د) أن يكون كامل الأهلية وحسن السمعة.

هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تمس الشرف والأمانة والنزاهة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطة المختصة.

مادة ٤٤

على كل مؤسسة صحفية تريد إصدار صحيفة أن تتقدم بطلب الترخيص لها بذلك إلى دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام موقع عليه من الممثل القانوني للمؤسسة الصحفية ويعطى إيصالا عن هذا الطلب، ويحرر طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض والذي تضعه دائرة المطبوعات والنشر، ويتبع نفس الإجراء إذا أرادت المؤسسة إصدار صحيفة جديدة.

مادة ٤٥

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب الترخيص والإجراءات التي تتبع في حالة حدوث تغيير على هذه البيانات.

مادة ٤٦

يبلغ الترخيص بإصدار الصحيفة إلى الممثل القانوني للمؤسسة الصحفية مالكة الصحيفة، وذلك بإخطار رسمي خلال “ثلاثة أشهر” من تاريخ تقديم الطلب.

مادة ٤٧

في حالة صدور قرار يرفض إصدار الصحيفة، يجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار للجنة المطبوعات والنشر، ويكون قرارها نهائيا بعد تصديق وزير الإعلام عليه.

مادة ٤٨

إذا لم تصدر الصحيفة خلال “ستة أشهر” من تاريخ الترخيص بها أو إذا توقفت عن الصدور مدة “ستة أشهر” متصلة دون عذر مقبول، يجوز للجنة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص وللمتضرر التظلم من قرارها إلى وزير الإعلام خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء.

مادة ٤٩

تعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة ترخيصا خاصا للمؤسسة الصحفية التي صدر لها ولا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية، إلا بموافقة وزارة الإعلام.

مادة ٥٠

بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد، يجب أن يسلم للجهة المختصة بوزارة الإعلام “خمس” نسخ، ويعطى إيصال عن هذا الإيداع، فإذا قامت الصحيفة بإصدار عدة طبعات من العدد ذاته، وجب إيداع نفس عدد النسخ لكل طبعة على حدة.

مادة ٥١

لا يجوز عرض الصحيفة للتداول إلا إذا كانت تحتوي على اسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية واسم رئيس التحرير المسؤول واسم المطبعة التي تطبع فيها وثمن النسخة الواحدة وقيمة الاشتراك، على أن يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي صفحتها الأولى أو الأخيرة.

مادة ٥٢

تكون بحكم الصحيفة ويطبق عليها أحكام هذا الفصل من القانون، الوكالات الصحفية الأخبارية التي تزود مؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية، وكذا الوكالات التي تنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزعها على طالبيها.

مادة ٥٣

يشترط للترخيص لوكالات الإعلانات للعمل بالسلطنة، أن تكون في شكل شركات مساهمة عمانية، وألا يقل رأسمالها عن رأسمال الصحيفة اليومية، ويسري في شأنها أحكام هذا الفصل من القانون.

مادة ٥٤

يجوز بقرار من وزير الإعلام إعفاء الصحف والنشرات التي تصدرها الأندية والجمعيات التعاونية من كل أو بعض الشروط الواردة في هذا الفصل من القانون، بناء على طلب من السلطات الحكومية المسؤولة عن هذه الأندية والجمعيات.

مادة ٥٥

كل من يخالف أحكام هذا الفصل من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز “سنتين”، أو بالغرامة التي لا تتجاوز “ألفي ريال عماني” أو بالعقوبتين معا.

الفصل السادس
في الرد والتصحيح

مادة ٥٦

يجب على رئيس التحرير المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع وما سبق نشره من التصريحات في الصحيفة في أول عدد يظهر من الصحيفة بعد ورود التصحيح في نفس المكان الذي نشر به المقال أو الجزء المطلوب تصحيحه، ويكون ذلك بلا مقابل، على ألا يتجاوز ضعف المقال أو الخبر، فإذا تجاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة.

مادة ٥٧

يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الحالات التالية:

أ) إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي أربعة عشر يوما وكان صاحب حق الرد مقيما داخل السلطنة وستون يوما إذا كان مقيما خارج السلطنة هذا في حالة الصحف اليومية وتصبح المدة شهرا للمقيم داخل السلطنة وستين يوما للمقيم خارجها في حالة الصحف والمجلات غير اليومية.

ب) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

ج) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر.

مادة ٥٨

يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا كانت فحواه مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من مواده.

مادة ٥٩

كل من يخالف أحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز “سنتين”، وبالغرامة التي لا تتجاوز “ألف” ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتلتزم الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذوو الشأن.

الفصل السابع
في الصحفي

مادة ٦٠

لا يجوز لأي محرر أو كاتب أن يعمل في أية صحيفة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من دائرة المطبوعات والنشر، وعلى أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء ألا يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل حصولهم على هذا الترخيص.

مادة ٦١

ويشترط للترخيص لأي صحفي عماني بالعمل في أية صحيفة، ما يلي:

١- أن يكون قد أتم “الحادية والعشرين” من العمر.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن “سنتين”.

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.

٤- أن يكون من ذوي الأخلاق والسيرة الحسنة.

٥- ألا يكون مستخدما لدى أي دولة أجنبية أو شاغلا لوظيفة عامة.

مادة ٦٢

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (٦١) يشترط للترخيص لأي صحفي غير عماني بممارسة مهنة الصحافة في السلطنة ما يلي:

١- أن يكون حاصلا على بطاقة صحفية صادرة من الدولة التي ينتمي إليها، أو تنتمي لها المطبوعة التي يمثلها.

٢- أن يكون حائزا على رخصة عمل قانونية من السلطات المختصة.

٣- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب وسبق له ممارسة مهنة الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل.

مادة ٦٣

لا يجوز لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية ممارسة عملهم في السلطنة ما لم يحصلوا على ترخيص بذلك من دائرة المطبوعات والنشر وعلى الجهات المختصة التيسير لهم بالحصول على المعلومات بما يمكنهم من أداء عملهم في إطار احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والنظم السائدة، وليس لهؤلاء المراسلين إدخال أو نشر أخبار خاطئة أو مغرضة عن السلطنة بالصحف أو المطبوعات الأجنبية.

مادة ٦٤

لا يجوز للصحفي العماني العمل في أية صحيفة أو وكالة أو أية وسيلة إعلامية غير عمانية داخل السلطنة أو خارجها، ما لم يكن حاصلا على تصريح بذلك من دائرة المطبوعات والنشر.

الفصل الثامن
في لجنة المطبوعات والنشر

مادة ٦٥

تتولى شؤون الصحافة والنشر في سلطنة عمان لجنة تسمى “لجنة المطبوعات والنشر” تتألف من:

– وكيل وزارة الإعلام رئيسا
– مدير عام الإعلام بوزارة الإعلام عضوا
– رئيس الشؤون الإعلامية والدراسات بوزارة الخارجية عضوا
– مدير عام الثقافة بوزارة التراث القومي والثقافة عضوا
– مدير عام الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية عضوا
مندوب من مكتب القصر عضوا

ويتولى مدير دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام أمانة سر اللجنة.

مادة ٦٦

تتولى اللجنة فضلا عن الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون المهام التالية:

١- كافة المسائل المتصلة بالصحفيين والخاصة بحماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم ومحاسبتهم في حالة مخالفتهم لواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي وتكون للجنة سلطة البت وفرض العقوبات المناسبة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد دعوة المخالف وسماع أقواله ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الإعلام.

٢- وضع أسلوب التنسيق بين المؤسسات الصحفية المختلفة، وكذلك بينها وبين المؤسسات المختصة بالمجال الإعلامي تحقيقا للتكامل بين مؤسسات الدولة الإعلامية.

٣- اتخاذ كل ما من شأنه تذليل جميع العقبات التي تواجه المؤسسات الصحفية لرفع مستواها الفني والمهني بما يحقق غرض تأسيسها.

مادة ٦٧

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كافة الإجراءات المتعلقة بتنظيم اجتماعات اللجنة وتشكيل لجانها المتخصصة وأية أمور تنظيمية أخرى بما يكفل لها أداء مهامها.

الفصل التاسع
في أحكام انتقالية وختامية

مادة ٦٨

تعتبر الصحف الحالية والتي لا تصدر عن طريق مؤسسات صحفية قائمة على وجه صحيح، ويجوز لأصحاب هذه الصحف أو المسؤولين عن إدارتها أن يتقدموا إلى دائرة المطبوعات والنشر بطلب تثبيت وضعيتهم على مقتضى أحكام هذا القانون.

مادة ٦٩

المطابع ودور النشر والمكتبات ووكالات الأنباء ووكالات الإعلانات الموجودة بشكل فعلي قبل تاريخ هذا القانون، تعتبر قائمة على وجه صحيح، ويجوز لأصحابها أن يتقدموا إلى دائرة المطبوعات والنشر بطلب لتثبيت وضعيتهم على مقتضى أحكام هذا القانون على أن يشفع الطلب بالمستندات والبيانات المؤيدة له.

مادة ٧٠

الصحفيون الذي يعملون في السلطنة في الصحف ووكالات الأنباء أو المراسلون، عليهم أن يتقدموا إلى دائرة المطبوعات والنشر بطلب الترخيص لهم في مزاولة المهنة وذلك خلال “تسعين” يوما تسري اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يكون طلبهم مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة له، ويكون قرار الدائرة نهائيا بعد تصديق وزير الإعلام عليه.

مادة ٧١

يكون لموظفي الدائرة المختصة بوزارة الإعلام المخولين بقرار يصدره وزير الإعلام، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات ما يقع من مخالفات له وللوائحه وقراراته التنفيذية.

1984/49 49/1984 84/49 49/84 ١٩٨٤/٤٩ ٤٩/١٩٨٤ ٨٤/٤٩ ٤٩/٨٤