التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٤ بتفويض سفير السلطنة لدى جمهورية الهند في توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من أعمال النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند

1984/54 54/1984 84/54 54/84 ١٩٨٤/٥٤ ٥٤/١٩٨٤ ٨٤/٥٤ ٥٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٣ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من أعمال النقل الجوي السابق توقيعها بالأحرف الأولى بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند في مسقط بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض سفير السلطنة لدى جمهورية الهند في توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من أعمال النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند المشار إليها.

مادة ٢

يلغى العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٣ المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ رمضان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩١) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/54 54/1984 84/54 54/84 ١٩٨٤/٥٤ ٥٤/١٩٨٤ ٨٤/٥٤ ٥٤/٨٤