التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٤ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية

1984/62 62/1984 84/62 62/84 ١٩٨٤/٦٢ ٦٢/١٩٨٤ ٨٤/٦٢ ٦٢/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير التراث القومي والثقافة في توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٧ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/62 62/1984 84/62 62/84 ١٩٨٤/٦٢ ٦٢/١٩٨٤ ٨٤/٦٢ ٦٢/٨٤