التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريقي قنتب – البستان / والبستان / حرامل

1984/88 88/1984 84/88 88/84 ١٩٨٤/٨٨ ٨٨/١٩٨٤ ٨٤/٨٨ ٨٨/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طريقي قنتب – البستان / والبستان ـ حرامل المحددين في المذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرافقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية لتنفيذ طريقي قنتب – البستان / والبستان / حرامل

تنفيذا للتوجيهات السامية بالعمل على إنشاء شبكات من الطرق الحديثة وفقا لأحدث المواصفات العالمية، فقد تمت دراسة تصميم وتنفيذ مشروع طريقي قنتب – البستان والذي يبلغ طوله حوالي ٦,٢ كيلو مترا ويبدأ من طريق الوادي الكبير – البستان إلى قرية البستان عن طريق منطقة الجصة.

وطريق البستان – حرامل بطول ٧٥٠ مترا ليربط بلدة حرامل بطريق مسقط سداب مخترقا منطقة جبلية استلزمت تصميمه وفق مقاييس ومواصفات حديثة تراعي عوامل السلامة.

وسوف يخدم هذا المشروع منطقة البستان كما يترتب عليهما الربط بين طرق عديدة من طرق العاصمة مما يسهم في ازدهار البلدتين اجتماعيا واقتصاديا ويضفى على المنطقة مظهرا من مظاهر التقدم – وعملا على البدء في تنفيذ هذين المشروعين فإن الأمر يتطلب نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسارهما طبقا للمخطط الإجمالي المقدم من الوزارة والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1984/88 88/1984 84/88 88/84 ١٩٨٤/٨٨ ٨٨/١٩٨٤ ٨٤/٨٨ ٨٨/٨٤