التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٨٤ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٤ مع مجموعة من الشركات

1984/98 98/1984 84/98 98/84 ١٩٨٤/٩٨ ٩٨/١٩٨٤ ٨٤/٩٨ ٩٨/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات:

أجيب اوفرسيز ليمتد AGIP (Overseas) Limited
هيسبانيكا دي بتروليوس اس . أى (هيسبانويل) Hispanica De Petroleos S.A (Hispanoil)
بي . بي بتروليوم ديفيلوبمنت ليمتد B.P. Petroleum Development Limited

والموقعة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٤ بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركات المذكورة، والرسائل المتبادلة الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٨٤ بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات:

أجيب اوفرسيز ليمتد AGIP (Overseas) Limited
هيسبانيكا دي بتروليوس اس . أى (هيسبانويل) Hispanica De Petroleos S.A (Hispanoil)
بي . بي بتروليوم ديفيلوبمنت ليمتد B.P. Petroleum Development Limited

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/98 98/1984 84/98 98/84 ١٩٨٤/٩٨ ٩٨/١٩٨٤ ٨٤/٩٨ ٩٨/٨٤