التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

1984/103 103/1984 84/103 103/84 ١٩٨٤/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٤ ٨٤/١٠٣ ١٠٣/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ في نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ المشار إليه، طبقا للهيكل المرفق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.


ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٤م.
1984/103 103/1984 84/103 103/84 ١٩٨٤/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٤ ٨٤/١٠٣ ١٠٣/٨٤