التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٨٤ بتعيين وكيل لوزارة البيئة

1984/104 104/1984 84/104 104/84 ١٩٨٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٤ ٨٤/١٠٤ ١٠٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات اللواء بخيت بن سعيد الشنفري إلى وزارة البيئة ويعين وكيلا لها وذلك اعتبارا من أول يناير ١٩٨٥.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.
1984/104 104/1984 84/104 104/84 ١٩٨٤/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٤ ٨٤/١٠٤ ١٠٤/٨٤