التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٨٥ بتعديل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وإعادة تشكيله

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس مصادر المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ليصبح “مجلس حماية البيئة وموارد المياه”.

مادة ٢

يعاد تشكيل المجلس برئاستنا على النحو الآتي:

– وزير البيئة وموارد المياه نائبا للرئيس
– وزير المواصلات نائبا مساعدا
– وزير الزراعة والأسماك عضوا
– وزير الكهرباء والمياه عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير الصحة عضوا
– وزير الإسكان عضوا
– وزير التجارة والصناعة عضوا
– وزير الدولة ووالي ظفار عضوا
– وزير النفط والمعادن عضوا
– وزير شؤون البلديات الإقليمية عضوا
– رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني عضوا
– أمين عام المجلس عضوا

مادة ٣

يتولى المجلس كافة الاختصاصات التي كانت مقررة أصلا لكل من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث ومجلس موارد المياه إلى أن يعاد تحديد تلك الاختصاصات بمرسوم سلطاني خاص.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/105 105/1985 85/105 105/85 ١٩٨٥/١٠٥ ١٠٥/١٩٨٥ ٨٥/١٠٥ ١٠٥/٨٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصاتها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة البيئة وتعيين وزير لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٤ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل اسم وزارة البيئة ليصبح “وزارة البيئة وموارد المياه”.

مادة ٢

يصدر بإعادة تحديد اختصاصات الوزارة وإعادة هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/104 104/1985 85/104 104/85 ١٩٨٥/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٥ ٨٥/١٠٤ ١٠٤/٨٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٨٥ باعتماد خطة التنمية الخمسية الثالثة ١٩٨٦ – ١٩٩٠م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨١ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعتمد خطة التنمية الخمسية الثالثة لسنوات ١٩٨٦ – ١٩٩٠م، والموضح بيان مختصر لها في الجدول المرافق لهذا المرسوم.

مادة ٢

يستمر العمل بنظام تحويل نسبة من صافي إيرادات النفط إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وفقا للمادة الثامنة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة، وعلى أن تحدد المبالغ المحولة سنويا والمنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من المرسوم المشار إليه بنسبة ٥٪ من صافي كل دفعة من دفعات إيرادات النفط.

مادة ٣

لا يجوز تجاوز صافي الاقتراض لجملة سنوات الخطة الخمسية الثالثة المبلغ المنصوص عليه في الجدول المرافق.

مادة ٤

في حالة زيادة صافي إيرادات النفط المتحققة فعلا خلال سنوات الخطة سواء بسبب زيادة الإنتاج أو بسبب تحسن الأسعار الدولية للنفط عما هو مخطط في احتساب الجدول المرافق، تؤول كل الزيادة المتحققة إلى الغرضين التاليين:

أ- خفض رصيد القروض القائمة وتلك المخطط اقتراضها.

ب- تعزيز موارد صندوق الاحتياطي العام للدولة.

مادة ٥

وفي حالة انخفاض صافي إيرادات النفط المتحققة فعلا خلال سنوات الخطة عما هو مخطط في احتساب الجدول المرافق فيجري سنويا إعادة النظر في جميع بنود الإنفاق لتخفيضها بنسبة تتمشى مع نسبة الانخفاض الطارئ على أسعار النفط الدولية بحيث يتم الالتزام بحكم المادة الثالثة أعلاه.

مادة ٦

على مجلس التنمية أن ينشر بيانات تفصيلات الخطة الخمسية الثالثة في تقرير خاص يصدره لهذا الغرض.

مادة ٧

على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة المشار إليها دون إخلال بنظام المناقصات ونظام اعتماد الموازنة العامة السنوية للدولة وإجراءات تنفيذها.

مادة ٨

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان شؤون البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١٥ / ٨٦ بفرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري بنسبة ١٠٪ من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٦م

1986/15 15/1986 86/15 15/86 ١٩٨٦/١٥ ١٥/١٩٨٦ ٨٦/١٥ ١٥/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٨٥ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة ونظامه الداخلي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المواد ٢، ٣، ٤، ٥ من المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ وتعديلاته المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

مادة ٢

يشكل المجلس من رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته مرسوم سلطاني خاص ومن القطاعين الحكومي والأهلي ويختار أعضاؤه من بين ذوي الخبرة وأهل الرأي الذين يمثلون كافة المواطنين.
ولا يزيد عدد أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس على خمسة وخمسين عضوا موزعين كالآتي:
– رئيس المجلس.
– ١٨ عضوا يمثلون القطاع الحكومي.
– ٣٦ عضوا يمثلون القطاع الأهلي منهم ١١ عضوا يمثلون القطاع الخاص و٢٥ عضوا يمثلون المناطق ويشترط في العضو أن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره وقت التعيين عن ٣٠ عاما ميلاديا.

مادة ٣

(أ) يصدر بتعيين الأعضاء واختيار نائبين لرئيس المجلس من بينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم سلطاني.
(ب) يصدر بتعيين أمين عام للمجلس وتحديد مكافأته مرسوم سلطاني.

مادة ٤

مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول يناير من السنة الأولى وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة الثانية.

مادة ٥

يشكل المكتب التنفيذي من رئيس المجلس رئيسا ونائبي الرئيس وعضوين من القطاع الحكومي وثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي ويختارهم المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين في أول دورة له.

مادة ٢

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (٢٨) من المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ وتعديلاته المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

“يعقد المجلس ثلاث دورات سنويا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير ومايو وأكتوبر من كل عام ويحدد نظام العمل بالمجلس عدد جلساته وموعدها خلال كل دورة”.

مادة ٣

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم من أحكام سابقة.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/102 102/1985 85/102 102/85 ١٩٨٥/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٥ ٨٥/١٠٢ ١٠٢/٨٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٨٥ باختيار أعضاء المجلس الاستشاري للدولة وتعيين نائبي رئيس المجلس

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عضوا بالمجلس الاستشاري للدولة وممثلا للقطاع الحكومي:

أ- وكلاء الوزارات الآتي ذكرها بعد وذلك بحكم مناصبهم:
وزارة الداخلة
وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب
وزارة الصحة
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وزارة الإسكان
وزارة التجارة والصناعة
وزارة الزراعة والأسماك
وزارة المواصلات
وزارة الكهرباء والمياه
وزارة البريد والبرق والهاتف
وزارة شؤون البلديات الإقليمية

ب- أعضاء حكوميون بصفاتهم الشخصية وهم:
ابراهيم بن حمد بن سليمان الحارثي
أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي
حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي
حماد بن حمد بن عابد الغافري
سالم بن سعيد بن عبدالله السيابي
عبدالله بن حمد بن أحمد البوسعيدي
علي بن سعيد بن بدر الرواس

كما يعين ضعوا بالمجلس وممثلا للقطاع الأهلي كل من:

أـ القطاع الخاص:
أحمد بن سعود بن سليمان الكندي
أحمد بن محمد بن سالم العيسائي
أفلح بن حمد بن سالم الرواحي
خميس بن سليم بن سالم الغيلاني
سالم بن علي بن سعد المرهون
سعيد بن صالح بن محمد الهنائي
عبدالله بن حمد بن مبارك الفارسي
عيسى بن محمد بن عيسى الزدجالي
كمال بن عبد الرضا بن سلطان بن محمد
محمد بن سهيل بن سعيد بيت كثير
منصور بن طالب بن محمد بن سعيد

ب- المناطق:
ابراهيم بن هلال بن سعود البوسعيدي
أحمد بن راشد بن حمد الشامسي
أحمد بن سيف بن هلال المحروقي
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
بخيت بن سعيد بن سالم العامري
حمد بن محمد بن تباع الفارسي
حمد بن محمد بن حمد الجساسي
حمد بن هلال بن علي المعمري
خالد بن سيف بن ناصر الغافري
خميس بن حميد بن خميس المقبالي
راشد بن مطر بن سالم العزيزي
سالم بن محمد بن سالم الوهيبي
سعيد بن محمد بن عبدالله الصواعي
عبدالرحمن بن ابراهيم سعيد العبري
علي بن عبدالله بن علي الخليلي
علي بن محاد بن عوبد المعشني
محمد بن حسن بن أحمد الزرافي
محمد بن سالم بن سيف السعيدي
محمد بن سلطان بن علي الكعبي
محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي
محمد بن عوفيت بن عبدالله الشنفري
مسلم بن حزحيز المهري
مسلم بن سالم بن محاد قطن
ناصر بن أحمد بن سلطان الإسماعيلي
يحيى بن خالد بن ناصر المعولي

مادة ٢

يعين نائبا لرئيس المجلس كل من:

أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي
أفلح بن حمد بن سالم الرواحي

ويمنح كل منهما المكافأة السنوية المقررة لنائب الرئيس.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.

1985/101 101/1985 85/101 101/85 ١٩٨٥/١٠١ ١٠١/١٩٨٥ ٨٥/١٠١ ١٠١/٨٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٨٥ بتعيين وزير للمواصلات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ حمود بن عبدالله الحارثي وزيرا للمواصلات.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/100 100/1985 85/100 100/85 ١٩٨٥/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٥ ٨٥/١٠٠ ١٠٠/٨٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٨٥ بتعيين رئيس للمجلس الاستشاري للدولة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد سالم بن ناصر البوسعيدي رئيسا للمجلس الاستشاري للدولة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/99 99/1985 85/99 99/85 ١٩٨٥/٩٩ ٩٩/١٩٨٥ ٨٥/٩٩ ٩٩/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ١٣٤ / ٨٥ بتعديل الرسوم الجمركية على بعض البضائع

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م

1985/134 134/1985 85/134 134/85 ١٩٨٥/١٣٤ ١٣٤/١٩٨٥ ٨٥/١٣٤ ١٣٤/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢٤ / ٨٥ بإضافة شاغلي الدرجة المالية الثانية من الحلقة الثانية إلى البند رقم (١) من بدل المناوبة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م

1985/24 24/1985 85/24 24/85 ١٩٨٥/٢٤ ٢٤/١٩٨٥ ٨٥/٢٤ ٢٤/٨٥