التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1985/2 2/1985 85/2 2/85 ١٩٨٥/٢ ٢/١٩٨٥ ٨٥/٢ ٢/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ وزارة باسم وزارة شؤون البلديات الإقليمية ويعين العميد الركن السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزيرا لها مع بقائه رئيسا للجنة تطوير مسندم.

مادة ٢

يعين السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون البلديات الإقليمية.

مادة ٣

تختص الوزارة بالمهام الآتية:
١- العمل على النهوض بالخدمات البلدية في المناطق والولايات المختلفة.
٢- إنشاء لجان للبلديات الإقليمية وتشكيلها وتحديد نطاقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
٣- اقتراح القوانين والأنظمة الخاصة بالبلديات الإقليمية ولجانها بالتنسيق مع الشؤون القانونية.
٤- التعاون مع الأجهزة الحكومية واللجان الخاصة بتنمية المناطق.
٥- المشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بشؤون البليدات الإقليمية.
٦- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين في الوزارة.
٧- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

مادة ٤

تؤول لوزارة شؤون البلديات الإقليمية الصلاحيات التي كانت مقررة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات في مجال البلديات الإقليمية ويلغى كل ما يخالف ذلك.

مادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/2 2/1985 85/2 2/85 ١٩٨٥/٢ ٢/١٩٨٥ ٨٥/٢ ٢/٨٥