التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع بمنطقة جبروه

1985/8 8/1985 85/8 8/85 ١٩٨٥/٨ ٨/١٩٨٥ ٨٥/٨ ٨/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إعادة تخطيط منطقة جنوب جبروه المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

تعتمد جميع الإجراءات الأولية التي تمت في هذا الصدد وعلى الجهات المختصة استكمال التنفيذ فورا.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.

مذكرة عن مشروع إعادة تخطيط منطقة جنوب جبروه

لما كان تخطيط منطقة جنوب جبروه من الضروريات اللازمة لإعدادها وإظهارها على النحو الذي يتفق والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها السلطنة منذ فجر النهضة المباركة فإن الأمر يقتضي صدور مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع تمهيدا لنزع ملكية الممتلكات التي تعترض تنفيذه طبقا للتخطيط الإجمالي المرفق عملا بأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزير شؤون الأراضي

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1985/8 8/1985 85/8 8/85 ١٩٨٥/٨ ٨/١٩٨٥ ٨٥/٨ ٨/٨٥