التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٥ بإعفاء الشركة العمانية لخدمات الطيران من الرسوم الجمركية على وارداتها

1985/12 12/1985 85/12 12/85 ١٩٨٥/١٢ ١٢/١٩٨٥ ٨٥/١٢ ١٢/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعفى الشركة العمانية لخدمات الطيران (ش.م.ع) من الرسوم الجمركية على ما تستورده لمباشرة نشاطها في حدود صلاحياتها طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ وتعديلاته المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ إنشائها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
1985/12 12/1985 85/12 12/85 ١٩٨٥/١٢ ١٢/١٩٨٥ ٨٥/١٢ ١٢/٨٥