التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٨٥ بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية

1985/13 13/1985 85/13 13/85 ١٩٨٥/١٣ ١٣/١٩٨٥ ٨٥/١٣ ١٣/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البعثات والإعانات الدراسية.

مادة ٢

يصدر وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٣

تلغى أية قوانين أو أحكام تتعارض مع مواد القانون المرافق.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م.

 

قانون البعثات والإعانات الدراسية

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة ١

تطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل أو بعد العمل بهذا القانون.

مادة ٢

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والاصطلاحات التالية المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

الوزارة: وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.

الوزير: وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب.

المديرية: المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية بالوزارة.

اللجنة: لجنة البعثات بالوزارة.

مبعوث: مبعوث الحكومة والمبعوث عن طريق الحكومة.

مبعوث الحكومة: من توفده الحكومة في بعثة دراسية على حسابها للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية.

مبعوث عن طريق الحكومة: من يتلقى عن طريق الحكومة منحة دراسية مقدمة من أي جهة غير حكومية، للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية.

البعثة: أي بعثة دراسية حكومية أو عن طريق الحكومة مدتها لا تقل عن سنة يقوم فيها المبعوث بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية.

إعانة دراسية: أي علاوة أو إعانة دراسية تقدمها الحكومة أو تقدم عن طريقها لإعانة أي شخص يقوم بدراسة عملية أو أدبية أو فنية أو علمية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية.

الدراسات العليا: الدراسة للحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى.

مؤهل جامعي: الدرجة الجامعية الأولى وأية درجة جامعية أعلى.

السنة الدراسية: السنة الدراسية وفقا لنظم الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه المبعوث.

القانون: قانون البعثات والإعانات الدراسية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والإعانات الدراسية.

مادة ٣

يقتصر قبول البعثات والمنح الدراسية على الوزارة، وتحول إليها إذا قدمت إلى وزارات أو مؤسسات حكومية أخرى.

مادة ٤

تشكل اللجنة على النحو التالي:

١- وكيل الوزارة لشؤون التربية والتعليم رئيسا
٢- مدير عام البعثات والعلاقات الخارجية نائبا للرئيس
٣- مدير عام ديوان شؤون الموظفين (أو من ينوب عنه على الأقل درجته عن مدير عام) عضوا
٤- مدير عام الشؤون المالية بالوزارة عضوا
٥- مندوب عن جامعة السلطان قابوس عضوا
٦- مندوب عن الشؤون المالية (لا تقل درجته عن مدير عام) عضوا
٧- مدير البعثات عضوا ومقررا

وتحدد اللائحة إجراءات ممارسة اللجنة أعمالها وإصدار قراراتها وقواعد الاعتراض عليها أو التظلم منها.

مادة ٥

يجوز للجنة دعوة ممثلين من الوزارات أو المؤسسات الحكومية لحضور جلساتها كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة ٦

تختص اللجنة بما يلي:

(أ) دراسة حاجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من التخصصات المختلفة وتحديد أولوياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء خطط التنمية.

(ب) وضع السياسة العامة للبعثات فيما يتصل بإعداد المبعوثين وتخصصاتهم والبلاد والجامعات والمعاهد العليا المراد إيفادهم إليها.

(ج) تحديد مستوى الدراسة ومتابعة أداء المبعوثين ونتائجهم.

(د) تحديد الجهة التي ستتولى الإنفاق على المبعوث.

(هـ) تحديد مواعيد التقديم للبعثات.

(و) وضع أسس اختيار المبعوثين وإعداد قوائم المرشحين وفقا للقواعد المقررة.

(ز) تحديد قيمة مخصصات المبعوث لأي مستوى دراسي ويعتمد الوزير هذا التحديد أو أي تعديل يطرأ عليه. وتنظم اللائحة قواعد صرف المخصصات.

مادة ٧

يشترط في المبعوث ما يلي:

(أ) أن يكون عماني الجنسية.

(ب) ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة سياسية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

(ج) أن يكون لائقا صحيا للبعثة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن من جهة طبية تقبلها المديرية.

مادة ٨

يتم اختيار المبعوثين من بين المتقدمين للبعثة في ضوء الأسس والقواعد التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

مادة ٩

للجنة أن تلغي بعثة المبعوث في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللائحة.

(ب) إذا خالف شرطا من شروط البعثة.

(ج) إذا تجاوز المدد الكلية المحددة رسميا للانتهاء من الدراسة بأكثر من عامين أو رسب سنتين دراسيتين متتاليتين وفي الحالات الخاصة التي ترى اللجنة استحقاق أصحابها للاستثناء يرفع الأمر للوزير للنظر في الأمر.

(د) إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إهماله أو تغيبه أو سوء سلوكه أو عدم مراعاته لنظم الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه أو القوانين السارية المفعول في محل دراسته.

(هـ) إذا أساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع مبادئ الإسلام.

(و) إذا تزوج من أجنبية دون الحصول على إذن من السلطات المختصة.

مادة ١٠

يلتزم المبعوث منفردا وبالتضامن مع كفيله بسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة وأية غرامات أخرى تقررها اللجنة إذا ألغيت بعثته طبقا لنص المادة (٩) أو رفض الخدمة وفقا للمادة (١٢).
ويتولى ديوان شؤون الموظفين إجراءات استرداد نفقات البعثة.

الفصل الثاني
البعثات الطلابية

مادة ١١

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة، يشترط فيمن يرشح لبعثة طلابية:

(أ) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

(ب) ألا يزيد عمره على ٢٥ عاما. وللوزير الاستثناء من هذا الشرط.

مادة ١٢

يلتزم مبعوث الحكومة أن يخدم الحكومة بعد انتهاء بعثته مدة تعادل عدد سنوات البعثة في الوظيفة وبالراتب وفي المكان الذي تحدده له ويعتبر المبعوث في حل من هذه الالتزامات إذا لم توفر له الحكومة عملا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إشعاره للمديرية بعودته من البعثة.
ويجوز السماح لنسبة لا تزيد على ٢٠٪ من عدد الخريجين سنويا للعمل في القطاع الخاص داخل السلطنة بشروط تحددها لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتضم ممثلين لوزارة التجارة والصناعة وديوان شؤون الموظفين وغرفة التجارة والصناعة.

مادة ١٣

يلتزم المبعوث عن طريق الحكومة بعد تخرجه بالعمل لدى الجهات التي قامت بتمويل بعثته مدة تعادل عدد سنوات البعثة في الوظيفة وبالراتب وفي المكان الذي تحدده تلك الجهات.

مادة ١٤

يتولى ديوان شؤون الموظفين متابعة الخريجين بعد مباشرة أعمالهم في الوزارات.

الفصل الثالث
بعثات الموظفين

مادة ١٥

مع عدم الإخلال بالأحكام والشروط الواردة في هذا القانون يشترط لإيفاد الموظف في بعثة لمستوى الدراسة الجامعية ما يلي:

(أ) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

(ب) أن يكون قد أمضى في خدمة الحكومة مدة لا تقل عن سنتين.

(ج) ألا يزيد عمره على ٣٥ عاما.

(د) أن ترشحه الجهة التي يعمل بها لاستكمال دراسته مع تحديد التخصص المطلوب.

(هـ) أن يكون متفرغا للبعثة وفقا للأحكام والقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية.

(و) أن يخدم الموظف المبعوث الحكومة أو الجهة التي أوفدته سنتين مقابل كل سنة من سنوات الدراسة بعد انتهاء دراسته الجامعية.

وتحدد اللائحة قواعد اختيار الموظفين للبعثات.

مادة ١٦

يحصل الموظف المبعوث على كافة المستحقات الواردة في اللائحة بالإضافة إلى الراتب والعلاوات والحقوق الوظيفية المقررة في نظام الخدمة الذي يخضع له.

الفصل الرابع
الدراسات العليا

مادة ١٧

تخصص ضمن موازنة المديرية اعتمادات مالية لمواجهة تكاليف بعثات الدراسات العليا.

مادة ١٨

يشترط في الموظف المرشح للدراسات العليا ما يلي:

(أ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي بتقدير لا يقل عن جيد، ويجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الاستثناء من شرط التقدير إذا دعت لذلك أسباب معقولة بما في ذلك المستوى العام للتقدير خلال سنوات الدراسة الجامعية.

(ب) أن يكون قد أمضى سنتين في الخدمة. ويجوز تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن كان تقديره لا يقل عن جيد جدا.

(ج) أن تكون الدراسة التي يقوم بها الموظف المبعوث ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.

(د) أن ترشحه الجهة التي يعمل بها على ضوء حاجتها إلى تلك الدراسة.

مادة ١٩

يحصل الموظف المبعوث للدراسات العليا على كافة المستحقات الواردة في اللائحة بالإضافة إلى الراتب والعلاوات والحقوق الوظيفية المقررة في نظام الخدمة الذي يخضع له.

مادة ٢٠

يجوز للجنة تأجيل التزام خريج الجامعة بالخدمة طبقا للمادة (١٢) من هذا القانون وترشيحه للدراسات العليا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

(أ) إذا كان حصوله على المؤهل الجامعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا.

(ب) إذا رأت اللجنة أن الدولة بحاجة ماسة إلى التخصص المطلوب دراسته.

مادة ٢١

يلتزم خريج الدراسات العليا بأن يخدم الحكومة لمدة لا تقل عن سنتين لكل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا بعد الانتهاء من دراسته بالإضافة إلى مدة الخدمة الملتزم بها بمقتضى المادة -١٢- أو الفقرة (و) من المادة -١٤- حسب الأحوال.

مادة ٢٢

يعتمد الوزير كافة الترشيحات للدراسات العليا.

مادة ٢٣

تسري بشأن عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة.

الفصل الخامس
الإعانات الدراسية

مادة ٢٤

يجوز منح الطالب العماني الذي يدرس في الخارج على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة أخرى غير حكومة السلطنة إعانة دراسية وفقا للشروط التالية:

(أ) أن يكون متفوقا في دراسته الجامعية.

(ب) أن تكون الدراسة في بلاد توافق عليها اللجنة.

(ج) أن تكون الدراسة في تخصص تحتاجه السلطنة.

(د) أن لا يكون قد سبق أن رفض قرارا للجنة بترشيحه أو أي قرار آخر اتخذته اللجنة بشأنه.

(هـ) أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو في جريمة سياسية وألا يكون معتنقا لمبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

ويجوز أن تتضمن اللائحة شروطا أخرى لمنح الإعانة الدراسية.

مادة ٢٥

تحدد اللجنة مقدار الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب في ضوء مكان دراسته وموضوعها وحالة الطالب المادية.

مادة ٢٦

فيما عدا الشروط الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (٢٤) يجوز للوزير التجاوز عن باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها فيها. وذلك في الحالات التي يراها.

مادة ٢٧

للجنة أن تلغي أو تخفض مقدار الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب في الحالات التالية:

(أ) إذا زالت أو تغيرت أسباب منح الإعانة.

(ب) إذا قصر في دراسته.

(ج) إذا فصل من الجامعة أو المعهد أو انقطع عن الدراسة.

مادة ٢٨

تسري في شأن الطالب الحاصل على إعانة دراسية أحكام المواد (١٠ – ١٢ – ١٣) من هذا القانون مع مراعاة أن تكون مدة الالتزام بالخدمة المنصوص عليها في المادة (١٢) نصف عدد السنوات التي حصل فيها على الإعانة.

1985/13 13/1985 85/13 13/85 ١٩٨٥/١٣ ١٣/١٩٨٥ ٨٥/١٣ ١٣/٨٥