التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن

1985/27 27/1985 85/27 27/85 ١٩٨٥/٢٧ ٢٧/١٩٨٥ ٨٥/٢٧ ٢٧/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٥ بإسناد مسؤولية الإشراف على التخطيط العمراني في ولاية صحار إلى ديوان شؤون البلاط السلطاني.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ لجنة عليا باسم “اللجنة العليا لتخطيط المدن” تتولى رسم وإعداد السياسة العامة لتخطيط المدن في ضوء خطة التنمية المعتمدة ووفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها من جلالة السلطان.

ويكون للجنة أمانة فنية من الخبراء في مجال تخطيط المدن.

مادة ٢

تتولى اللجنة الصلاحيات الآتية:

(أ) متابعة تنفيذ برامج التخطيط المعتمدة وتطويرها حسب الحاجة.

(ب) وضع أسس تثمين العقارات المنزوعة طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة النظر فيها كلما لزم الأمر.

(ج) وضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك.

(د) تلقي التقارير التي تعدها الأمانة الفنية عن تنفيذ التخطيط المعتمد للمدن وما يصادفه من معوقات عملية أو مالية والنظر فيما يحال إليها من الجهات المعنية في هذا الشأن.

وللجنة لاستعانة بالخبراء والهيئات الاستشارية في مجال اختصاصها.

مادة ٣

تشكل اللجنة على النحو الآتي:

– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية رئيسا
– وزير الإسكان نائبا للرئيس
– رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني عضوا
– وزير المواصلات عضوا
– وزير الكهرباء والمياه عضوا
– وزير البريد والبرق والهاتف عضوا
– وزير شؤون البلديات الإقليمية عضوا
– وزير الدولة ووالي ظفار عضوا
– رئيس مكتب القصر عضوا
– مندوب عن الشؤون القانونية عضوا

مادة ٤

على اللجنة أن تجتمع مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

مادة ٥

تتولى اللجنة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل فيها.

مادة ٦

تقتصر مسؤولية الإشراف المباشر التي يتولاها ديوان شؤون البلاط السلطاني بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٥ المشار إليه على الأمور المتعلقة بالأراضي واستخداماتها المختلفة.

مادة ٧

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.

1985/27 27/1985 85/27 27/85 ١٩٨٥/٢٧ ٢٧/١٩٨٥ ٨٥/٢٧ ٢٧/٨٥