التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٨٥ بضم عضو إلى مجلس موارد المياه

1985/29 29/1985 85/29 29/85 ١٩٨٥/٢٩ ٢٩/١٩٨٥ ٨٥/٢٩ ٢٩/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٧٦ بإعادة تشكيل مجلس موارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين وزير البيئة عضوا بمجلس موارد المياه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.
1985/29 29/1985 85/29 29/85 ١٩٨٥/٢٩ ٢٩/١٩٨٥ ٨٥/٢٩ ٢٩/٨٥