التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون البلديات الإقليمية

1985/37 37/1985 85/37 37/85 ١٩٨٥/٣٧ ٣٧/١٩٨٥ ٨٥/٣٧ ٣٧/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون البلديات الإقليمية طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٥ مارس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٩) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/37 37/1985 85/37 37/85 ١٩٨٥/٣٧ ٣٧/١٩٨٥ ٨٥/٣٧ ٣٧/٨٥