التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٥ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية

1985/40 40/1985 85/40 40/85 ١٩٨٥/٤٠ ٤٠/١٩٨٥ ٨٥/٤٠ ٤٠/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع كل من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقع عليهما بالأحرف الأولى بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية في التوقيع النهائي نيابة عن حكومة السلطنة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشار إليهما بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق ١٠ أبريل سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/40 40/1985 85/40 40/85 ١٩٨٥/٤٠ ٤٠/١٩٨٥ ٨٥/٤٠ ٤٠/٨٥