التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1985/46 46/1985 85/46 46/85 ١٩٨٥/٤٦ ٤٦/١٩٨٥ ٨٥/٤٦ ٤٦/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للخريطة المرفقة ويلغى ما يخالف ذلك أو يتعارض معه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١١) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٥م.

 

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.

1985/46 46/1985 85/46 46/85 ١٩٨٥/٤٦ ٤٦/١٩٨٥ ٨٥/٤٦ ٤٦/٨٥