التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨٥ بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

1985/63 63/1985 85/63 63/85 ١٩٨٥/٦٣ ٦٣/١٩٨٥ ٨٥/٦٣ ٦٣/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٤ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بالتعديلات المرافقة لبعض مواد قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ذي القعدة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ أغسطس ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ /١٩٨٥م.

 

تعديل بعض مواد قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

تعدل المواد الآتي ذكرها بعد من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث:

المادة ٢
يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“سلطات وواجبات المجلس والوزارة”.
بالإضافة إلى الصلاحيات المحددة للمجلس بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ وللوزارة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٤ يتولى المجلس والوزارة كل في مجال اختصاصه إصدار القواعد والأنظمة لتنفيذ هذا القانون والالتزامات البيئية المنصوص عليها في أحكام الهيئات الإقليمية والدولية التي تكون السلطنة عضوا فيها أو الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.

المادة ٤

تعدل على الوجه الآتي:

(أ) يحذف منها البند رقم ٣ الخاص بتعريف مصطلح “خبير البيئة”.

(ب) يضاف إليها تعريف المصطلحين التاليين:
الوزارة: يقصد بها وزارة البيئة
الوزير: يقصد به وزير البيئة

المادة ١٠

تعدل الفقرة الأخيرة منها لتصبح كالآتي:

“وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة حالات التصريف بقصد تأمين سلامة المصدر أو منطقة العمل أو بقصد إنقاذ الأرواح أو في حالة حدوث التصريف بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المصدر أو منطقة العمل، بشرط أن يكون المالك قد قام على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الخلل وأخبر الوزارة به والتزم بما يقرره مراقب البيئة. ويصدر بالاستثناء قرار من المجلس بناء على طلب يتقدم به المالك للوزارة التي ترفعه بدورها للمجلس مشفوعا برأيها”.

المادة ١٢

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“واجبات الوزارات والهيئات المسؤولة عن منح التراخيص للمصادر أو مناطق العمل الجديدة”:

على كل وزارة أو هيئة مسؤولة عن منح التراخيص للمصادر أو مناطق العمل اشتراط تقديم ما يدل على موافقة وزارة البيئة على سلامة المشروع المطلوب الترخيص به من الناحية البيئية طبقا للمعايير التي يحددها مجلس البيئة.

المادة ١٣

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“شرط الحصول على موافقة الوزارة على إقامة مصدر أو منطقة عمل”.

يتعين على من يتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بمصادر أو مناطق عمل جديدة أن يقدموا للوزارة مع طلباتهم إقرارات التأثير البيئي لهذه المصادر أو مناطق العمل وعلى الوزارة البت في هذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة. وفي حالة رفض الطلب تتولى الوزارة إخطار صاحب الشأن بالأسس التي بني عليها قرار الرفض مع ذكر المعايير والمواصفات اللازمة طبقا لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار للوزير خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره به وعلى الوزير البت في التظلم خلال مدة أقصاها ٦٠ يوما من تاريخ تقديمه.
وعلى الوزارة إخطار المجلس دوريا بعدد وأنواع التراخيص التي توافق على منحها.

المادة ١٦

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

التزامات ملاك المصادر ومناطق العمل:

يلتزم جميع ملاك المصادر ومناطق العمل التي يحددها نائب رئيس المجلس بشراء وتشغيل أجهزة رصد مواصفات التصريف والتلوث البيئي الناتج عن المصادر ومناطق العمل التي تقع تحت مسؤوليتهم وحفظ سجلات دائمة لنتائج هذه الأرصاد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى الوزارة التي تقوم بتدقيقها وإرسال صور منها مع رأي الوزارة إلى المجلس وعلى الأمانة الفنية للمجلس تحديد نوعية الأجهزة والأرصاد المطلوبة من كل مصدر أو منطقة عمل بما يضمن توحيد نوعية هذه الأجهزة والطرق التحليلية للملوثات على مستوى السلطنة.

المادة ٢٢

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“سلطات مراقبة تنفيذ هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه”:

على الهيئات الحكومية المعنية ومصادر ومناطق العمل المختلفة أن تقوم بأعمال المراقبة الخاصة بتنفيذ هذا القانون بالتشاور مع الوزارة وعليها أن تقدم للوزارة تقارير عن نتائج هذه العمليات بصفة دورية كل ثلاثة شهور.

المادة ٢٣

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

يتمتع جميع مراقبي البيئة بسلطة التفتيش والضبط التي تؤمن لهم مراقبة جميع المصادر ومناطق العمل والمحميات أو السجلات التي تدون فيها هذه الجهات بيانات التصريف والرصد البيئي وغيرها من البيانات التي يحتاجها تنفيذ هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه وكذلك حق أخذ العينات اللازمة من أي منطقة وفي أي وقت.
كما أن لهم بموجب هذه الصفة حق تحرير المخالفات في هذا الشأن.

المادة ٢٤

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“إنشاء مكاتب للوزارة ومحطات لرصد التلوث البيئي”.

“مع عدم الإخلال بحق المجلس في اتخاذ ما يراه ضروريا من دراسات وإقامة محطات رصد في مجالات البحث العلمي، يجوز للوزارة أن تنشئ لها مكاتب فرعية في الولايات وسائر أماكن السلطنة. كما يجوز للوزارة أن تنشئ محطات لرصد التلوث البيئي في أي مكان من أرض السلطنة أو في مياهها الاقتصادية وذلك بالاتفاق مع المجلس وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن والدفاع”.

المادة ٢٦

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“عقوبة إعطاء بيانات كاذبة أو مضللة”.

يعاقب أي مالك يدلي بأية بيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثير البيئي أو في أي طلب يتقدم به للحصول على موافقة الوزارة على إقامة المصدر بالسجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة في المائة من رأس المال المستثمر في المصدر أو منطقة العمل وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العمل في جميع الحالات.

المادة ٢٧

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“تكاليف معالجة الأضرار البيئية والتعويضات المترتبة عليها”:

يتحمل كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار التي تلحق بالغير أو بالسلطنة وتكون نتيجة مباشرة لهذه المخالفة أو المخالفات وكذلك بالتعويضات التي قد تترتب على هذه الأضرار.

وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة الأضرار في الفترة الزمنية التي تحددها الوزارة، طبقا للدراسات التي تقوم بها الأمانة الفنية للمجلس بناء على طلب الوزارة، يجوز للوزارة تكليف من تراه للقيام بهذه المعالجة على نفقة المالك.

المادة ٢٨

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة ودون مساس بنص المادة (٢٧) من هذا القانون فإن أي تصريف مخالف للمواصفات المحددة له أو يتم دون قرار بالاستثناء طبقا لنص المادة (١٠) يعتبر خروجا على أحكام هذا القانون ويعاقب عليه بالغرامة مائة ريال عماني عن اليوم الأول الذي تكتشف فيه المخالفة وتزاد بمعدل ١٠٪ يوميا بعد ذلك. ويجوز في حالة استمرار المخالفة لأكثر من ثلاثين يوما بصفة متصلة وقف المخالف عن مزاولة نشاطه لحين إزالة المخالفة وأثارها علاوة على إخطار الجهة الحكومية المعنية لسحب الترخيص الصادر منها للمصدر أو لموقع العمل. على أنه في الأحوال التي يترتب فيها على التصريف المخالف خطر داهم أو تأثير ضار مباشر على الصحة العامة يجوز للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي وقوع الضرر أو تفاقمه مع إحالة موضوع المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في المادة (٣١) من هذا القانون”.

المادة ٣١

يعدل نصها ليصبح كالآتي:

“التظلم من قرارات توقيع العقوبة”:

يصدر القرار بالعقوبة في جميع المخالفات السابقة من لجنة تشكل على النحو الآتي:

وزير البيئة رئيسا
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا
ممثل لوزارة الزراعة والأسماك عضوا
ممثل لوزارة الصحة عضوا
ممثل للأمانة الفنية للمجلس عضوا

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء فإن تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.
ويجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات اللجنة للمجلس على أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمه ويكون قرار المجلس نهائيا في جميع الأحوال.

1985/63 63/1985 85/63 63/85 ١٩٨٥/٦٣ ٦٣/١٩٨٥ ٨٥/٦٣ ٦٣/٨٥