التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٨٥ بمنح الجنسية العمانية

1985/87 87/1985 85/87 87/85 ١٩٨٥/٨٧ ٨٧/١٩٨٥ ٨٥/٨٧ ٨٧/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تمنح آمنه بنت عبدالرحمن بن المجذوب الجنسية العمانية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ محرم سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٣) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٨٥م.
1985/87 87/1985 85/87 87/85 ١٩٨٥/٨٧ ٨٧/١٩٨٥ ٨٥/٨٧ ٨٧/٨٥