التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٨٥ بإنشاء الشركة العمانية للحماية من التلوث البحري

1985/93 93/1985 85/93 93/85 ١٩٨٥/٩٣ ٩٣/١٩٨٥ ٨٥/٩٣ ٩٣/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ شركة مساهمة عمانية باسم “الشركة العمانية للحماية من التلوث البحري” تباشر نشاطها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ووفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين تعدهما الشركة طبقا لهذا المرسوم.

مادة ٢

تحدد أغراض الشركة فيما يلي:

١- إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق العائمة وغير العائمة لاستقبال نفايات الزيت من السفن.

٢- الحد من تلوث الشواطئ العمانية عن طريق استقبال نفايات الزيت التي تقوم بتصريفها ناقلات البترول أثناء تواجدها بالمياه الإقليمية أو دخلوها للموانئ العمانية للشحن أو للتفريغ.

٣- التأكد من استمرار عمل المرافق المشار إليها بكفاءة ومرونة كافية لتحقيق الأهداف المقامة من أجلها الشركة وذلك في جميع الظروف والأحوال وكذلك مكافحة أي تلوث ناتج عن عملياتها.

٤- التعامل في كل ما يختص بأغراض الشركة من مكافحة التلوث البحري سواء داخل السلطنة أو خارجها. ولها في سبيل ذلك استيراد وتخزين المعدات والأجهزة والمواد اللازمة وكذلك تأمين الكوادر الفنية لإدارة وتشغيل مرافق التلوث البحري.

٥- تلبية طلبات أي من أجهزة الطوارئ العمانية الخاصة بمكافحة حالات التلوث البحري التي قد تحدث أو يحتمل حدوثها داخل المياه الإقليمية للسلطنة وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن.

٦- بيع الزيوت المستخلصة مع مراعاة أسس التعامل التجاري السارية في السلطنة والسياسة العامة لتسويق المنتجات الوطنية.

٧- القيام بأية عمليات أخرى مكملة أو مرتبطة بالأغراض الرئيسية للشركة.

مادة ٣

تمنح الشركة امتياز العمل في المياه الإقليمية للسلطنة لمدة عشرين عاما لتحقيق الأغراض المشار إليها في المادة (٢) من هذا المرسوم. ويخول وزير المواصلات نيابة عن حكومة السلطنة الاتفاق مع الشركة على شروط عقد الامتياز وتوقيعه وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.

مادة ٤

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال عماني تقسم إلى خمسة وثلاثين ألف سهم إسمي قيمة كل منها عشرة ريالات عمانية سددت قيمتها بالكامل على النحو التالي:

١- حكومة سلطنة عمان وتمثلها وزارة المواصلات بحصة قدرها ١٧,٧٥٠ سهما تعادل –/ ١٧٧,٥٠٠ ريال عماني.

٢- بنك تنمية عمان بحصة قدرها ١٠٠ سهم تعادل ١٠٠٠ ريال عماني.

٣- شركة نوربول النرويجية (ص.ب ١٢٠ – ١٣٦٤ هفالستاد – النرويج) بحصة قدرها ١٧,١٥٠ سهما تعادل ١٧١,٥٠٠ ريال عماني.

ويحق لحكومة سلطنة عمان بعد مضي سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم زيادة حصتها المنوه عنها بحيث تصل إلى ٧٠٪ من رأس مال الشركة المكتتب فيه وذلك كحد أعلى على ألا تتجاوز القيمة الإسمية للسهم الواحد (١٠) عشرة ريالات عمانية.
وتتعهد شركة نوربول في الجانب الآخر بالتنازل عن جزء من حصتها المنوه عنها بحيث تصبح ٣٠٪ أي ما يعادل -/ ١٠٥,٠٠٠ ريال عماني في رأس المال المكتتب فيه، ولا يجوز لهذه الشركة التصرف في هذه الحصة (٣٠٪) أو التنازل عنها للغير.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية.

مادة ٥

يجوز للحكومة التنازل عن كل أو بعض أسهمها في رأس مال الشركة إلى المواطنين العمانيين وذلك طبقا للقواعد التي يحددها وزير المواصلات بقرار منه بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.

مادة ٦

مدة الشركة عشرون سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

مادة ٧

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من أربعة أعضاء على النحو التالي:

١- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ والنقل العام رئيسا للمجلس
٢- وكيل الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
٣- ممثل عن وزارة النفط والمعادن عضوا
٤- ممثل عن شركة نوربول النرويجية عضوا

ويكون لوزير المواصلات، بقرار منه، زيادة عدد أعضاء المجلس إلى سبعة، بمن فيهم الرئيس، في حالة تنازل الحكومة عن كل أو بعض أسهمها في رأس مال الشركة إلى المواطنين العمانيين.

مادة ٨

يكون انعقاد مجلس إدارة الشركة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ ربيع الاول سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٥م.

1985/93 93/1985 85/93 93/85 ١٩٨٥/٩٣ ٩٣/١٩٨٥ ٨٥/٩٣ ٩٣/٨٥