التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٨٥ بتعيين وكيلين لوزارة الإعلام

1985/97 97/1985 85/97 97/85 ١٩٨٥/٩٧ ٩٧/١٩٨٥ ٨٥/٩٧ ٩٧/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سالم بن سعيد السيابي وكيلا لوزارة الاعلام لشؤون الإذاعة والتليفزيون.

مادة ٢

يعين علي بن أحمد الأنصاري وكيلا لوزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية نقلا من وزارة المالية والاقتصاد.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٥ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/97 97/1985 85/97 97/85 ١٩٨٥/٩٧ ٩٧/١٩٨٥ ٨٥/٩٧ ٩٧/٨٥