التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٨٥ بتعيين رئيس للمجلس الاستشاري للدولة

1985/99 99/1985 85/99 99/85 ١٩٨٥/٩٩ ٩٩/١٩٨٥ ٨٥/٩٩ ٩٩/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد سالم بن ناصر البوسعيدي رئيسا للمجلس الاستشاري للدولة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/99 99/1985 85/99 99/85 ١٩٨٥/٩٩ ٩٩/١٩٨٥ ٨٥/٩٩ ٩٩/٨٥