التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصاتها

1985/104 104/1985 85/104 104/85 ١٩٨٥/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٥ ٨٥/١٠٤ ١٠٤/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٤ بإنشاء وزارة البيئة وتعيين وزير لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٤ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل اسم وزارة البيئة ليصبح “وزارة البيئة وموارد المياه”.

مادة ٢

يصدر بإعادة تحديد اختصاصات الوزارة وإعادة هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٦م.
1985/104 104/1985 85/104 104/85 ١٩٨٥/١٠٤ ١٠٤/١٩٨٥ ٨٥/١٠٤ ١٠٤/٨٥