التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار

1986/18 18/1986 86/18 18/86 ١٩٨٦/١٨ ١٨/١٩٨٦ ٨٦/١٨ ١٨/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٣ بإضافة اختصاصات إلى والي ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام لائحة بلدية ظفار المرافقة.

مادة (٢)

تلغى جميع الأحكام المخالفة للائحة المذكورة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: أول فبراير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٦م.

 

لائحة بلدية ظفار

الباب الأول

الفصل الأول
تعريفات

مادة ١

في هذه اللائحة وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للألفاظ الآتية المعنى المبين أمام كل منها:

الوزير: وزير الدولة ووالي ظفار.

البلدية: بلدية ظفار.

لجنة البلدية: الأعضاء الذين يعينهم الوزير لمباشرة صلاحيات البلدية.

الرئيس: رئيس البلدية.

العضو: عضو لجنة البلدية.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي لبلدية ظفار كما تحددها المادة (٣) من هذه اللائحة.

الفصل الثاني
أحكام عامة

مادة ٢

البلدية جهاز حكومي مكلف بالقيام بالمصالح والخدمات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذه اللائحة وأي صلاحيات أخرى تحدد لها قانونا.

مادة ٣

تضم البلدية المنطقة الجنوبية بأسرها. ويجوز للوزير وبقرار منه إنشاء فروع للبلدية في جهات متفرقة من المنطقة الجنوبية إذا استدعى الأمر ذلك.

مادة ٤

تباشر لجنة بلدية ظفار صلاحياتها عن طريق توصيات أو مشروعات أوامر محلية تتقدم بها إلى الوزير لإصدار قرارات بها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ٥

يجوز للوزير أن يقرر بموجب الأوامر المحلية التي يصدرها عقوبات عما يرتكب من مخالفات لأي منها يكون التحقيق فيها وإثباتها حسب الطرق الإدارية والقضائية المرعية على ألا تزيد العقوبة على غرامة أقصاها مائة ريال عماني عن المخالفة الأولى والثانية وثلاثمائة ريال عماني أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر عن المخالفة الثالثة أو أي مخالفة لاحقة أو العقوبتين معا. كما يجوز له أن يفرض في حالة المخالفات المستمرة غرامة أقصاها ٥٠ ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على ألف ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معا.

مادة ٦

للوزير:

١- إقرار ما تنتهي إليه لجنة بلدية ظفار من توصيات أو قرارات أو تعديلها أو إلغائها وذلك حسبما تقضي به المصلحة العامة.

٢- إصدار توجيهات للجنة بلدية ظفار فيما يراه ضروريا لمصلحة سير العمل بالبلدية.

مادة ٧

تتألف البلدية من: لجنة البلدية وجهاز تنفيذي.

الباب الثاني

الفصل الأول
(لجنة بلدية ظفار)

مادة ٨

تشكل لجنة بلدية ظفار من رئيس وأربعة عشر عضوا يمثلون مكتب الوزير ودوائر الخدمات والمواطنين بالمناطق التابعة للبلدية.

مادة ٩

يكون تعيين أعضاء لجنة البلدية وإعفاؤهم بقرار من الوزير.

مادة ١٠

مدة العضوية للجنة البلدية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ١١

إذا رغب أحد الأعضاء في الاستقالة من عضوية لجنة البلدية فعليه أن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس مبينا بها أسبابها وعلى الرئيس مراجعة لجنة البلدية بشأنها ثم رفعها إلى الوزير بنتيجة المراجعة.

مادة ١٢

لا يجوز لأي عضو بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية ولا يجوز له أن يدخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك تطبيقا للقواعد القانونية المرعية وفي حالة المخالفة يجوز للجنة البلدية أن توصي بأغلبية ثلثي أعضائها بإسقاط العضوية عن المخالف ويتم إسقاط العضوية بقرار من الوزير.

مادة ١٣

للجنة البلدية وبنفس الأسلوب المشار إليه في المادة (١٢) أن توصي بإسقاط العضوية عن أي عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلساتها أو جلسات أي لجنة يكون هو عضوا فيها متى كان ذلك التخلف دون عذر مقبول.

مادة ١٤

تعقد لجنة البلدية جلسة عادية على الأقل كل شهرين ولها في الحالات الطارئة أن تعقد جلسة خاصة بناء على طلب الوزير أو بدعوة من رئيسها.

مادة ١٥

تجتمع لجنة البلدية في قاعة الاجتماعات المخصصة لها بمبنى بلدية ظفار ولا يعتبر اجتماعها رسميا إلا إذا تم على هذا النحو. ويشترط لصحة اجتماعاتها حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثاني
الرئيس

مادة ١٦

يكون تعيين الرئيس وإعفاؤه بقرار من الوزير ويكون بحكم منصبه رئيسا للجنة البلدية.

مادة ١٧

يختص الرئيس بما يلي:

١- يرأس جلسات اللجنة ويديرها.

٢- يرشح من ينوب عنه من أعضاء اللجنة في رئاسة جلساتها حال غيابه على أن يعتمد ذلك الترشيح من الوزير.
ويكون للنائب عند غياب الرئيس كافة صلاحياته المتعلقة بشؤون اللجنة.

٣- الموافقة على جدول الأعمال قبل عرضه على الوزير لاعتماده والدعوة لاجتماعات اللجنة.

٤- مراقبة وإدارة أي لجنة من اللجان التي ترى لجنة البلدية تشكيلها طبقا لأحكام المادة (١٨ فقرة ٢٧) من هذه اللائحة.

٥- الإشراف العام على سير أعمال البلدية، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة البلدية بعد المصادقة عليها من الوزير والتأكد من سلامة تطبيق القوانين والأوامر المحلية الخاصة بالبلدية والقيام بكافة الأعمال والإجراءات التي تمكن لجنة البلدية من القيام باختصاصاتها وفق توجيهات الوزير.

الفصل الثالث
اختصاصات لجنة بلدية ظفار

مادة ١٨

تختص لجنة البلدية بما يأتي:

١- اتخاذ التدابير بصفة عامة للمحافظة على الصحة الوقائية وسلامة البيئة طبقا للخطة القومية التي يقررها مجلس حماية البيئة وموارد المياه وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والبيئة وموارد المياه.

٢- نظافة المدينة.

٣- تحسين وتجميل شوارع المدينة وميادينها العامة وتسويتها ورشها وتعبيدها بالتنسيق مع وزارات الخدمات المعنية وشرطة عمان السلطانية، والعمل على تسمية الشوارع والميادين العامة أو ترقيمها وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

٤- العمل على ردم المستنقعات والأراضي المنخفضة التابعة للبلدية وإلزام أصحاب الأملاك بتطبيق ذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختلفة.

٥- العمل على تجهيز ونقل ودفن الموتى وتحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها بالتعاون مع الوزارات المختصة.

٦- إعداد وتفتيش المقاصب والإشراف عليها والفحص البيطري على الماشية التي يراد ذبحها لبيع لحومها للجمهور.

٧- تنظيف ومراقبة أسواق المأكولات (الخضر والفواكه والأسماك واللحوم) وتفتيش الأطعمة والمحلات التي تحضر فيها.

٨- مراقبة ومقاومة الغش في المأكولات والمواد الغذائية ومراقبة الأسعار المحددة وذلك بالتعاون مع أي جهة ذات اختصاص.

٩- إنارة شوارع المدينة وطرقها وأسواقها وميادينها العامة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والمياه.

١٠- إنشاء دورات المياه العامة.

١١- إعداد المتنزهات العامة والحدائق العامة وغرس الأشجار والمحافظة عليها.

١٢- تحديد أجور سيارات الأجرة والنقل العام وتنظيم عملها.

١٣- تنظيم الأسواق.

١٤- تنظيم المحلات التجارية العامة والفنادق والمهن والحرف البسيطة ومراقبة المحلات المقلقة للراحة.

١٥- ترخيص الحرف المعفاة من السجل التجاري.

١٦- مراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

١٧- التحري عن الأمراض المعدية والمصابين بها وإبلاغ وزارة الصحة والأجهزة المختصة بذلك.

١٨- إصدار تراخيص البناء للأبنية الجديدة أو لترميم أو تعديل الأبنية القائمة ومراقبة هدم المباني الآيلة إلى السقوط.

١٩- إنشاء المجاري وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار والفيضانات، وتنظيم مراقبة تصريف المياه القذرة وفقا للقواعد المقررة.

٢٠- تنظيم وإعداد مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور ودوارات الحركة بالتعاون مع الشرطة.

٢١- إعداد مشروعات لوائح لتنظيم أعمال اللجنة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الفصل.

٢٢- اقتراح مشروعات الأوامر المحلية التي تحدد للمواطنين ما عليهم أن يؤدوه أو يجتنبوه في حدود تلك الاختصاصات والصلاحيات ورفع تلك المشروعات إلى الوزير لإصدار ما يرى لزومه منها.

٢٣- تنظيم ممارسة الإعلان في إطار القوانين الخاصة بذلك.

٢٤- الإشراف الصحي على مياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٥- اقتراح فرض العوائد والرسوم المحلية المناسبة عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين ورفعها للوزير لعرضها على الجهات المالية المختصة طبقا لأحكام القانون المالي ولوائحه التنفيذية.

٢٦- إعداد مشروع الموازنة المطلوبة للبلدية ورفعه للوزير لمناقشتها مع الجهات المالية المختصة.

٢٧- يجوز للجنة البلدية أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية تختص كل منها بمراقبة أعمال إحدى الإدارات المشار إليها في المادة (٢١) من هذه اللائحة وتقديم تقرير متابعة عنها للجنة البلدية.

الفصل الرابع
(الجهاز التنفيذي)
المدير التنفيذي

مادة ١٩

يرأس المدير التنفيذي البلدية ويشرف على أعمالها ويقوم بوضع النظم الداخلية لسير العمل بجميع الإدارات والأقسام وله في ذلك وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

١- تعيين الموظفين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات ومجازاتهم وتصريف شؤونهم الأخرى طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ووفقا لما يقره الوزير ويصادق عليه من توصيات لجنة البلدية.

٢- الأمر بالصرف في حدود الميزانية المصدقة، وتوقيع الشيكات والأوراق المالية والإعلانات والقيام بكافة الإجراءات المالية وفق ما تحدده القوانين المالية وتوجيهات الرئيس.

٣- تفويض بعض صلاحياته الإدارية ومهامه التي يجوز التفويض فيها لمساعديه لمباشرتها تحت إشرافه وعلى مسؤوليته.

٤- مراقبة الإدارات والأقسام المختلفة للبلدية وهو المسؤول عن حسن سير أعمالها.

٥- إعداد جدول أعمال لجنة البلدية وعرضه على الرئيس قبل رفعه للوزير للاعتماد.

٦- تنفيذ ما يصدره الوزير من قرارات بناء على توصيات لجنة البلدية.

٧- معاونة لجنة البلدية في إعداد اقتراحاتها بشأن مشروع الموازنة السنوية للبلدية وإعداد الحساب الختامي السنوي وتقديم الحسابات الشهرية وفقا لتوجيهات الرئيس.

٨- استلام وفتح المراسلات الواردة للبلدية عدا المكاتبات المتعلقة بالمناقصات فيحيلها إلى لجنة المناقصات.

٩- إعداد التقارير الدورية ورفعها للرئيس، كما يقوم بإعداد التقارير غير الدورية التي تطلبها لجنة البلدية أو لجانها الفرعية حول سير العمل في جهاز البلدية أو في المشروعات الخاصة بها.

مادة ٢٠

يكون المدير التنفيذي بحكم منصبه عضوا في لجنة البلدية.

الفصل الخامس
الأجهزة الإدارية والفنية وواجباتها

مادة ٢١

تقسم أعمال البلدية والإدارية والفنية إلى الإدارات الآتية للقيام بالمهام الموضحة تحت كل منها ويجوز للوزير بناء على توصية لجنة البلدية أن ينشئ قسما أو أقساما أخرى للقيام بمهام محددة كلما اقتضت ضرورات العمل ذلك وفق الإجراءات القانونية المحددة.

(أ) إدارة الشؤون الإدارية والمالية:

١- القيام بجميع الأعمال الإدارية والمالية للبلدية.

٢- إنجاز الأعمال الخاصة بوضع مقترحات وتقديرات الموازنة للبلدية.

٣- الإشراف على الأعمال المالية لجميع الإدارات التي تتبع البلدية ومتابعتها.

٤- مراقبة وتنفيذ بنود الموازنة المصدقة بتطبيق أحكام دليل النظام المالي وباتباع القوانين واللوائح والنظم المالية المعمول بها.

٥- تحصيل جميع الإيرادات والرسوم الخاصة بالبلدية وتوريدها حسب الإجراءات التي نص عليها النظام المالي.

٦- متابعة الصرف على بنود الموازنة وعدم النقل من بند إلى آخر إلا طبقا لأحكام القانون المالي ولوائحه التنفيذية.

٧- القيام بأعمال الحسابات الخاصة بالبنوك ومتابعة أرصدتها.

٨- القيام بالأعمال الحسابية الطارئة للبلدية.

٩- إعداد الموقف المالي للبنود الموازنة دوريا أو متى ما طلب ذلك.

١٠- إعداد التقارير المالية وتقارير سير العمل السنوية.

١١- إعداد الحساب الختامي وقفل الحساب السنوي.

١٢- إدارة الشؤون المكتبية والعمل على توفير الاحتياجات والإمكانيات التي يتطلبها سير العمل في البلدية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

١٣- إنجاز الأعمال الخاصة بحركة سير المكاتبات والمذكرات والرسائل وتوزيعها إلى الجهات المختصة.

١٤- إعداد التقارير الشهرية والسنوية أو أية تقرير أخرى خاصة بالشؤون الإدارية والمالية.

١٥- القيام بأية أعمال أخرى تقررها الجهات المختصة.

(ب) إدارة الشؤون الصحية:
القيام بالأعمال الخاصة بالشؤون الصحية على النحو التالي:

١- إعداد الخطط والبرامج للأعمال التي تقع في مجال الشؤون الصحية.

٢- اقتراح مشروع موازنة احتياجات الشؤون الصحية.

٣- تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة ومراقبة الأسواق والمواد الغذائية والمحال التجارية والصناعية في النواحي الصحية والأماكن المقلقة للراحة والضارة بالصحة العامة والخطرة في المناطق السكنية.

٤- إعداد التقارير الدورية وغير الدورية الخاصة بالشؤون الصحية.

٥- العمل على توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة وتنفيذ الحملات الصحية.

٦- الأعمال والشروط الصحية الخاصة بالمقاصب والكشف على اللحوم.

٧- أي أعمال أخرى في مجال الصحة العامة توكل إليها من الجهات المختصة.

(ج) إدارة الشؤون الهندسية:
القيام بالأعمال الخاصة بالشؤون الهندسية على النحو التالي:

١- إعداد خطط وبرامج الأعمال الهندسية في ضوء الاحتياجات الفعلية والمستقبلية.

٢- إعداد مقترحات موازنة الأعمال الهندسية في ضوء الاحتياجات الفعلية والمستقبلية.

٣- تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية الخاصة بالمباني والميادين والشوارع وحركة المرور وتجميل المدينة وأعمال الإنارة والتشجير والحدائق العامة والدوارات وكل ما يتعلق بالأعمال الهندسية.

٤- إعداد التقارير الدورية حول سير الأعمال الهندسية.

٥- تنظيم أعمال حراس الأسواق بالبلدية والإشراف عليها.

٦- القيام بالأعمال الخاصة بصيانة مباني البلدية ومنشأتها.

٧- القيام بأي أعمال أخرى في مجال الشؤون الهندسية تقررها الجهات المختصة.

(د) إدارة شؤون الفروع:
الإشراف على شؤون وأعمال فروع البلدية في المناطق النائية وذلك على النحو التالي:

١- دراسة وتقييم احتياجات الفروع من خدمات البلدية وتحديد الأسبقيات لذلك في حدود الإمكانيات المتاحة.

٢- تنسيق أعمال تقديم خدمات البلدية في المناطق النائية.

٣- إجراء الاتصالات اللازمة فيما يتعلق بشؤون الفروع مع جهات الاختصاص في البلدية.

٤- العمل على تطوير فروع البلدية.

٥- العمل على خلق الوعي السليم بدور البلدية.

٦- العمل على تنفيذ خطط وبرامج البلدية في المناطق النائية.

٧- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها خاصة بفروع البلدية في المناطق النائية.

1986/18 18/1986 86/18 18/86 ١٩٨٦/١٨ ١٨/١٩٨٦ ٨٦/١٨ ١٨/٨٦