التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٦ بإجراء تعيينات في السلك الدبلوماسي

1986/90 90/1986 86/90 90/86 ١٩٨٦/٩٠ ٩٠/١٩٨٦ ٨٦/٩٠ ٩٠/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير عبدالله بن علي بن عبدالله النجار – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

مادة (٢)

يعين السفير سعود بن سليمان بن حمير النبهاني – سفيرنا لدى جمهورية السودان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية رواندا وجمهورية أوغاندا.

مادة (٣)

يعين السفير أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية سريلانكا.

مادة (٤)

يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من ماليزيا وجمهورية إندونيسيا.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٣ ديسمبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
1986/90 90/1986 86/90 90/86 ١٩٨٦/٩٠ ٩٠/١٩٨٦ ٨٦/٩٠ ٩٠/٨٦