التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٧ بتعيين رئيس لأركان قوات السلطان المسلحة

1987/18 18/1987 87/18 18/87 ١٩٨٧/١٨ ١٨/١٩٨٧ ٨٧/١٨ ١٨/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦/ ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى اللواء الركن حامد بن سعيد بن محمد العوفي إلى رتبة فريق، ويعين رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٦ مارس سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٧م.
1987/18 18/1987 87/18 18/87 ١٩٨٧/١٨ ١٨/١٩٨٧ ٨٧/١٨ ١٨/٨٧