التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٨٧ بتعيين رئيس للإدارة واللوازم بوزارة الدفاع

1987/24 24/1987 87/24 24/87 ١٩٨٧/٢٤ ٢٤/١٩٨٧ ٨٧/٢٤ ٢٤/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد الركن عبدالعالم بن مستهيل رخيوت إلى رتبة لواء، ويعين رئيسا للإدارة واللوازم بوزارة الدفاع.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١ أبريل سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م.
1987/24 24/1987 87/24 24/87 ١٩٨٧/٢٤ ٢٤/١٩٨٧ ٨٧/٢٤ ٢٤/٨٧