التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٧ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السلطنة ومملكة هولندا

1987/34 34/1987 87/34 34/87 ١٩٨٧/٣٤ ٣٤/١٩٨٧ ٨٧/٣٤ ٣٤/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع كل من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليهما بالأحرف الأولى بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية في التوقيع النهائي نيابة عن حكومة السلطنة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المشار إليهما، بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/34 34/1987 87/34 34/87 ١٩٨٧/٣٤ ٣٤/١٩٨٧ ٨٧/٣٤ ٣٤/٨٧