التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٧ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق

1987/81 81/1987 87/81 81/87 ١٩٨٧/٨١ ٨١/١٩٨٧ ٨٧/٨١ ٨١/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة صلالة للفنادق (ش.م.ع)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق (ش.م.ع) وممثلا لحصة الحكومة كل من:
– نائب والي ظفار للشؤون المالية والإدارية.
– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية.
– مدير عام المديرية العامة للمالية بصلالة.
– مدير دائرة السياحة بوزارة التجارة والصناعة.
– مدير مكتب وزير التجارة والصناعة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/81 81/1987 87/81 81/87 ١٩٨٧/٨١ ٨١/١٩٨٧ ٨٧/٨١ ٨١/٨٧