التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٧ بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا

1987/82 82/1987 87/82 82/87 ١٩٨٧/٨٢ ٨٢/١٩٨٧ ٨٧/٨٢ ٨٢/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٨٧ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة السلطنة ومملكة هولندا،
وعلى الاتفاقيتين المشار إليهما والموقعتين في مسقط بتاريخ ١٩ سبتمبر ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/82 82/1987 87/82 82/87 ١٩٨٧/٨٢ ٨٢/١٩٨٧ ٨٧/٨٢ ٨٢/٨٧