نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م
1988/21 21/1988 88/21 21/88 ١٩٨٨/٢١ ٢١/١٩٨٨ ٨٨/٢١ ٢١/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م
1988/21 21/1988 88/21 21/88 ١٩٨٨/٢١ ٢١/١٩٨٨ ٨٨/٢١ ٢١/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م
1988/20 20/1988 88/20 20/88 ١٩٨٨/٢٠ ٢٠/١٩٨٨ ٨٨/٢٠ ٢٠/٨٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ونترشال اكتنجسلشافت الموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٨٨م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة وبين الشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٨٨م بين حكومة سلطنة عمان وشركة ونترشال اكتنجسلشافت.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/99 99/1988 88/99 99/88 ١٩٨٨/٩٩ ٩٩/١٩٨٨ ٨٨/٩٩ ٩٩/٨٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط المعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة أموكو عمان بتروليم كومباني الموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٨٨م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة وبين الشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٨٨م بين حكومة سلطنة عمان وشركة أموكو عمان بتروليم كومباني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/98 98/1988 88/98 98/88 ١٩٨٨/٩٨ ٩٨/١٩٨٨ ٨٨/٩٨ ٩٨/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م
1988/163 163/1988 88/163 163/88 ١٩٨٨/١٦٣ ١٦٣/١٩٨٨ ٨٨/١٦٣ ١٦٣/٨٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها المجلس التنفيذي الرابع عشر للاتحاد البريدي العربي المنعقد في دبي عام ١٩٨٦م بتفويض من المؤتمر الثاني عشر للاتحاد المذكور المنعقد في دمشق عام ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها المجلس التنفيذي الرابع عشر للاتحاد المنعقد في دبي عام ١٩٨٦م، وذلك في الأمور الآتية:
١- النظام الأساسي المالي للاتحاد البريدي العربي.
٢- النظام الداخلي للأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/97 97/1988 88/97 97/88 ١٩٨٨/٩٧ ٩٧/١٩٨٨ ٨٨/٩٧ ٩٧/٨٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٨ بتفويض سفير السلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيع على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مدنية واشنطن بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/96 96/1988 88/96 96/88 ١٩٨٨/٩٦ ٩٦/١٩٨٨ ٨٨/٩٦ ٩٦/٨٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٧٩ بنظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بالنظام المرافق في شأن اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٧٩ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة الموقعة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١م،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن المؤرخ ١٩ / ٢ / ١٩٨٧م بالموافقة على تعديل المادة ٣ / ٢ من الاتفاقية النفطية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التعديل المشار إليه للمادة ٣ / ٢ من الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة جابكس عمان المحدودة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/94 94/1988 88/94 94/88 ١٩٨٨/٩٤ ٩٤/١٩٨٨ ٨٨/٩٤ ٩٤/٨٨
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٨٨.