التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٨ بتعيين رئيس المجلس الاستشاري للدولة عضوا مراقبا في مجلس التنمية

1988/2 2/1988 88/2 2/88 ١٩٨٨/٢ ٢/١٩٨٨ ٨٨/٢ ٢/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي عبدالله بن علي بن محمد القتبي – رئيس المجلس الاستشاري للدولة – عضوا مراقبا في مجلس التنمية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1988/2 2/1988 88/2 2/88 ١٩٨٨/٢ ٢/١٩٨٨ ٨٨/٢ ٢/٨٨