التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨٨ بتعيين وكيل في كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1988/5 5/1988 88/5 5/88 ١٩٨٨/٥ ٥/١٩٨٨ ٨٨/٥ ٥/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الولايات.

مادة (٢)

يعين حمد بن هلال البوسعيدي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٨ يناير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٨م.
1988/5 5/1988 88/5 5/88 ١٩٨٨/٥ ٥/١٩٨٨ ٨٨/٥ ٥/٨٨