التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٨ بإنشاء وزارة للخدمة المدنية وتحديد اختصاصاتها

1988/17 17/1988 88/17 17/88 ١٩٨٨/١٧ ١٧/١٩٨٨ ٨٨/١٧ ١٧/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ وزارة لشؤون الخدمة المدنية باسم وزارة الخدمة المدنية ويلحق بها معهد الإدارة العامة.

مادة (٢)

يعين أحمد بن عبدالنبي مكي وزيرا للخدمة المدنية.

مادة (٣)

يعين جمعه بن حمد النصري وكيلا لوزارة الخدمة المدنية.

مادة (٤)

تحدد اختصاصات الوزارة وفقا للملحق المرافق.

مادة (٥)

على وزير الخدمة المدنية إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (٦)

يلغى كل ما يتعارض مع هذا المرسوم أو يخالف أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.

 

اختصاصات وزارة الخدمة المدنية

(١) تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للخدمة المدنية.

(٢) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالخدمة المدنية وإعداد النظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات وإحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية.

(٣) إعداد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الوظيفي ورفعها، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها، إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

(٤) إعداد خطط التدريب الإداري بالتعاون مع الجهات المعنية.

(٥) النظر في مشاكل الخدمة المدنية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها وما تقتضيه المصلحة العامة.

(٦) تقديم المعاونة الفنية وإبداء الرأي للجهاز الحكومي في مجالات شؤون الموظفين وتصنيف وترتيب الوظائف وإعداد جداولها وتبسيط الإجراءات وتنظيم التدريب الوظيفي.

(٧) متابعة تنفيذ قانون الخدمة المدنية ولوائحه ونظمه لدى كافة الوحدات الحكومية التي تضع لأحكامه.

(٨) تنفيذ قوانين المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة واللوائح الخاصة بها.

(٩) توزيع الخريجين من أصحاب البعثات والمنح والإعانات الدراسية وفقا لقانون البعثات والإعانات الدراسية وغيرهم من الخريجين أو الحاصلين على الشهادات العامة وذلك في ضوء تخصصاتهم والاحتياجات الفعلية والأولويات التي تخدم أهداف خطط التنمية في الدولة.

(١٠) الصلاحيات الأخرى المقررة لديوان شؤون الموظفين في المراسيم واللوائح والأنظمة المعمول بها.

(١١) العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.

(١٢) تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

1988/17 17/1988 88/17 17/88 ١٩٨٨/١٧ ١٧/١٩٨٨ ٨٨/١٧ ١٧/٨٨