التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٨ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته

1988/18 18/1988 88/18 18/88 ١٩٨٨/١٨ ١٨/١٩٨٨ ٨٨/١٨ ١٨/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو الآتي:

– رئيس ديوان البلاط السلطاني رئيسا
– وزير الخدمة المدنية نائبا للرئيس
– وزير التربية والتعليم والشباب عضوا
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
– الأمين العام لديوان التشريع عضوا
– نائب رئيس مكتب القصر عضوا
– سكرتير مجلس الوزراء عضوا
– أمين عام مجلس الخدمة المدنية عضوا ومقررا

مادة (٢)

تتحدد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس وفقا للملحق المرافق. وفيما عدا ذلك تؤول إلى وزارة الخدمة المدنية الاختصاصات المقررة لمجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

مادة (٣)

يلغى كل ما يتعارض مع هذا المرسوم أو يخالف أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رجب سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م.

 

اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس

أولا: اختصاصات المجلس:

(١) رسم السياسات العامة للخدمة المدنية في ضوء خطط التنمية للدولة والاحتياجات الفعلية للوظائف الحكومية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

(٢) الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية والنظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات التي تقترحها وزارة الخدمة المدنية.

(٣) تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادة (٤) من القانون.

(٤) الموافقة على خطط التنمية الإدارية والإصلاح الوظيفي التي تعدها وزارة الخدمة المدنية.

(٥) الموافقة على تعيين موظفي الجدول الخاص الملحق بقانون الخدمة المدنية وتحديد فئاتهم ورواتبهم.

(٦) الموافقة على منح البدلات المنصوص عليها في المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقا للإجراءات وبالشروط المبينة فيها.

(٧) رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي وذلك في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

(٨) بحث ودراسة شكاوي وتظلمات الموظفين وإبداء الرأي فيها.

(٩) إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع الجهاز الإداري للدولة في ظل قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها وما يقترح تطويره أو تعديله منها.

ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس:

(١) تشكيل مجلس التأديب المركزي ونظر التظلمات من قراراته وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

(٢) تحديد مواعيد العطلات والأعياد وموعد بدء وانتهاء الدوام وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

(٣) رئاسة مجلس إدارة صندوق المعاشات والمكافآت المنصوص عليه في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

1988/18 18/1988 88/18 18/88 ١٩٨٨/١٨ ١٨/١٩٨٨ ٨٨/١٨ ١٨/٨٨